responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 105

الآخر بالنسبة إلى نصف القيمة الأخرى منه فلا يمكن أن يكون مجموع الكسرين بقدر الكسر المأخوذ من نصف المجموع كما على طريق المشهور مثلا إذا نسب نصف الستة الّتي هي قيمة المعيب و هو الثلاثة إلى الأربعة الّتي هي نصف إحدى قيمتي الصّحيح فالتفاوت بالرّبع و إذا نسب إلى نصف العشرة و هي الخمسة فالتفاوت بخُمسين و الرّبع إنّما هو ملحوظ بالنسبة إلى أربعة و الخُمسان ملحوظان بالنسبة إلى خمسة فكل واحد من الكسرين لعدد خاص و معلوم أنّ مجموع نصفهما لا يلزم أن يكون بقدر النسبة بين نصف المعيب و النّصف المتساوي من القيمتين و هو أربعة و نصف الّتي هي نصف تسعة و هي نصف مجموع القيمتين و الحاصل أنّ الكسر الملحوظ من نسبة ثلاثة إلى أربعة و من نسبتها إلى خمسة غير الكسر الملحوظ من نسبته إلى أربعة و نصف بمعنى أنّه لا يمكن أن يكون نصف مجموع الأوّلين بقدر الثالث و أمّا في الصّورة الثانية فالكسران بناء على طريقة الشهيد مأخوذان و ملحوظان بالنسبة إلى عدد واحد و هو الأكثر الّذي هو قيمة الصّحيح فنصف مجموعهما يوافق نسبة النّصف إلى النّصف كما في طريقة المشهور فلاحظ المثال الّذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) و بالجملة كل عددين أحدهما أقلّ و الآخر أكثر إذا فرض نسبتهما إلى عدد آخر أكثر كالاثنين و الأربعة إذا نسب إلى الستة فنسبة نصف مجموعهما إلى الآخر مثل النسبة بين نصف كلّ منهما مع نصف ذلك الآخر في مقدار التفاوت و لا كذلك لو كان الأمر بالعكس بأن يكون عدد أقلّ و نسب إلى عددين أحدهما أقلّ و الآخر أكثر و السرّ هو ما ذكرنا من كون المأخوذ منه الكسر واحدا في الأوّل و متعدّدا في الثّاني و لذا لو فرض ملاحظة الكسر بالنسبة إلى العدد الأقلّ و لوحظ من حيث الزيادة لا من حيث النقيصة كان الأمر بالعكس مثلا إذا قيل نسبة الأربعة إلى الستة بالنصف من أربعة بمعنى أنّه إذا زيد عليها نصفها صارت ستة و هكذا في سائر الفروض انعكس الأمر بمعنى أنّ جمع النسبتين و تنصيفهما يوافق جمع العددين و تنصيفهما ثم النسبة في الفرض الثّاني دون الأوّل لأنّ المنسوب إليه أعني ما لوحظ الكسر بالنسبة إليه واحد فيه دون الأوّل فلو كان الواجب في مسألة العيب الزيادة على المبيع إلى أن يصل إلى حد الثمن دون تنقيص الثمن كما هو كذلك فعلا كان الطريقان غير متفاوتين في صورة الاختلاف في المعيب فقط دائما و متفاوتين في صورة الاختلاف في الصّحيح فقط كذلك عكس ما هو المقرّر فعلا ثمّ ممّا ذكرنا ظهر وجه الفرق بين الطريق الذي ذكرنا و قلنا إنّه أسهل و بين طريقة المشهور فإنّه كالفرق بين مذهب الشّهيد و المشهور بل هو راجع إلى ما ذكره الشهيد و إنّما الاختلاف في الكيفية كما عرفت و سرّ الفرق أيضا ما ذكر من اتحاد المنسوب إليه و تعدّده حسب ما عرفت‌

قوله فإن اتحدت النسبة إلخ

أقول سرّ عدم التفاوت على هذا الفرض غير خفيّ فلا تغفل‌

قوله فقد يختلف الطريقان إلخ

أقول الظاهر عدم الاتحاد بل هما متفاوتان دائما لأنّ الملاك في التفاوت و هو تعدّد ما ينسب إليه الكسر موجود هاهنا أيضا و أمّا قوله (قدّس سرّه) و قد تقدم مثالهما فالظاهر أنّه سهو من القلم إذ ما تقدم من مثال الاتحاد إنّما كان في صورة اتحاد النسبة فلاحظ فلم يتقدّم مثال لصورة الاختلاف في النسبة مع عدم تفاوت الطريقين فيه فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ الأظهر بل التعين إلخ

أقول هو كذلك و لقد أجاد (قدّس سرّه) في ما أفاد إلّا أنّ الأسهل و الأخصر في البيان أن يقال إنّ اللازم العمل بكل من البيّنتين في نصف الثمن و هو إنّما يتأتّى على طريقة الشهيد كما هو واضح و لذا قلنا إنّ الأولى في كيفية العمل بهما أخذ النسبة على كل منهما و العمل بكلّ في نصف الثمن إذا كانت اثنتين و في الثلث إذا كانت ثلاثة و هكذا فلا تغفل‌

قوله نعم لو لم يكن بينة إلخ

أقول التعبير بلفظة نعم ليس بجيد لأنّ المفروض أنّه (قدّس سرّه) لا يفرّق بين هذه الصّورة و صورة وجود البيّنة في كيفية الجمع فكان المناسب أن يقول و كذا إذا لم تكن إلخ إلّا أن يكون غرضه (قدّس سرّه) أنّ في هذه الصّورة يتعين الجمع بهذا الوجه و لا يجي‌ء احتمال الجمع على ما ذكره المشهور فتدبّر‌

[القول في الشروط التي يقع عليها العقد]

[في معاني الشرط]

[أحدهما المعنى الحدثي]

قوله القول في الشروط إلخ

أقول كان المناسب أن يذكر من أقسام الخيار خيار تخلّف الشرط ثم يتعرّض لتحقيق أحكام الشروط استطرادا لكن المصنف (قدّس سرّه) إنّما كتب هذه المسألة مستقلة كما يظهر من بعض إشاراته ثم ألحقها بالكتاب‌

قوله أحدهما المعنى الحدثي إلخ

أقول هو من بابي قتل و ضرب بمعنى الإلزام و الالتزام على ما في القاموس أو العهد على ما في الصّراح يقال شرط فهو شارط و ذاك مشروط و فلان مشروط عليه أو له و يتعدّى بهذا المعنى باللّام و على و يقال اشترط عليه بمعناه و منه شارطه على كذا و في المعنى أحدهما شارط و إلّا مشروط عليه و يمكن أن يجعل منه قولهم تشترط في عمله أي تأنق يعني أتى بالعمل متقنا فإنّ الإتيان به متقنا إنّما يكون بالالتزام به فيكون حينئذ معنى تشرط أخذ بالشرط في عمله أي التزم بالعمل فتدبّر و جمعه شروط و بمعناه الشريطة و جمعه شرائط و الشرطة ما اشترط على غيره أو نفسه يقال خذ شرطتك أي ما اشترطت هذا و التحقيق أنّ الشرط في اللغة و العرف ليس إلّا للمعنى المذكور و أنّ ما ذكره المصنف من المعنى الثّاني الّذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى كما سيشير إليه و الأولى التعبير عن هذا المعنى بالجعل و التقرير و إليه يرجع تفسير الصراح له بالعهد بل يمكن أن يقال إنّ المراد من الإلزام و الالتزام في القاموس أيضا مطلق الإثبات فيرجع إلى ما ذكرنا و يدلّ على ما ذكرنا التبادر فإنّ المتبادر منه مطلق الجعل و التقرير و أيضا قد يشترط ما لا يكون إلزاما من أوّل الأمر و إن استتبعه كما في اشتراط الخيار و نحوه من الأحكام الوضعية فإنّ المجعول أوّلا ليس إلزاما و التزاما و كما في شروط اللّٰه أي أحكامه فإنّ الغالب فيها الوضعيات و الظّاهر أنّه ليس مطلق الجعل بل هو جعل خاصّ و هو ما يكون مستتبعا للالتزام و بعبارة أخرى موجبا للضيق على المشروط عليه فمثل الوعد ليس بشرط لأنّه ليس واجب الوفاء بحسب أصل الجعل و إن قلنا بوجوب الوفاء به شرعا أو عرفا على وجه يكون حكما عرفيّا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست