responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 104

و الآخر الأكثر و يقيم البينة على ما ادّعاه و يحتمل الرّجوع إلى المرجّحات من الأعدلية و الأكثرية و نحوهما أوّلا و مع فقدها فأحد الاحتمالات الأخر‌

قوله لجهل كل منهما بالواقع

أقول هذا في بعض الصور و إلّا فقد يكون كلّ منهما مدّعيا للعلم بالحال و لعلّ المصنف (قدّس سرّه) فرض الكلام في اختلاف المقوّمين من جهة اختلاف نظرهم و حدسهم في تعيين القيمة و هي القسم الثّاني من الأقسام المتقدمة و إلّا فالقسم الأوّل منها يمكن فيه ما ذكرنا بل في القسم الثّاني أيضا يمكن كما إذا كان كل من المتداعين من أهل الخبرة فيكون مدّعيا كون القيمة هي ما ذكره بيّنته فلا تغفل‌

قوله من وجوب الجمع إلخ

أقول قد ذكرنا شطرا من الكلام على هذا في قاعدة الجمع في رسالتنا في التعادل و الترجيح فراجع‌

قوله تارة بعدم التعارض إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا هو الاحتمال الثّاني من الاحتمالات الّتي ذكرها في أول العنوان كما أنّ ما بعد هذا هو الاحتمال الأوّل منها و الثالثة هو الرّابع منها‌

قوله لو تساقط الدّليلان إلخ

أقول قد عرفت أنّه يمكن القول بالتساقط في المقام أيضا من جهة قصور شمول دليل الاعتبار لصورة التعارض فتدبّر‌

قوله لأنّ المأمور به إلخ

أقول يعني أنّ القرعة إنّما هي لتشخيص نفس الواقع المردود و هي فرع كون الواقع منحصرا في الاحتمالين و المفروض أنّه يحتمل كونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعة و أيضا الجمع لما كان عملا بالدّليلين فهو مقدم على ما هو عمل بالواقع لأنّ الرّجوع إلى ما هو قاعدة ظاهرية في تشخيص الحكم الفرعي متأخّر عن الرّجوع إلى ما هو قاعدة في تشخيص الدّليل و كان الأولى أن يفرق بين الوجهين حسب ما ذكرنا إلّا أن يجمع بينهما بجعل الأوّل دليلا للثاني حسب ما يظهر من بيان المصنف (قدّس سرّه) حيث إنّه قال إذ قد تكون إلخ ثمّ إنّه يرد عليه أنّه قد يعلم انحصار الواقع فيهما و عدم خروجه عنهما فلا يجري العلّة و أيضا لا نسلّم أنّ القرعة لتشخيص الواقع بل يمكن أن يفرع بين البيّنتين لتعيين إحداهما فيكون رجوعا إلى ما يشخص الدّليل فلا يجري ما ذكره من الحكومة هذا مع أنّه يمكن أن يقال بتقدم القرعة و حكومتها بناء على ما ذكرنا من إعمالها في تشخيص المرجع من البيّنتين بدعوى أنّه من الأمر المشكل فيشمله عموماتها و أمّا الجمع فليس تشخيصا للدّليل بل هو قاعدة ظاهرية في مقام العمل هذا مضافا إلى إمكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة الواردة في تعارض البيّنات الآمرة بالرّجوع إلى القرعة الشاملة بإطلاقها للمقام ففي صحيح داود عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا و اختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء أو نحوه الصّحيح الآخر عنه (ع) أيضا غير أنّه قال أولى بالحق و في خبر البصري عنه (ع) أيضا قال كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين الحديث و يمكن أن يتمسّك بسائر ما ورد فيها ممّا اختصّ بمورد خاصّ كدعوى الدابة أو الزوجة أو نحوهما بدعوى أنّه من باب المثال و انفهام الكلية منها فتدبّر و راجع لا يقال إنّ هذه الأخبار مختصة بما إذا أمكن اليمين بعد تعيين المرجع من البيّنتين فلا يمكن الاستدلال بها للمقام لعدم العلم بالحال و عدم إمكان الحلف على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لأنّا نقول أوّلا يمكن فرض صورة يمكن الحلف بأن يكون كلّ من المتداعيين مدّعيا للعلم بما يقول و إذا ثبت الحكم في هذه الصّورة فيتمّ بعدم القول بالفصل و ثانيا نمنع فهم الاختصاص من الأخبار بل الأمر باليمين فيها مخصوص بصورة الإمكان و إلّا فأصل الحكم مطلق فتأمل‌

قوله فيؤخذ من القيمتين إلخ

أقول لو أخذ مجموع القيمتين من الطرفين مع الاختلاف فيهما أو ضعف الطرف المتفق عليه بعد أخذ مجموع القيمتين من الطرف المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما و لوحظ النسبة كفى إذ نسبة الكلّ إلى الكلّ كنسبة النّصف إلى النّصف فلا حاجة إلى التضعيف كما هو واضح و كذا إذا كانت القيم أكثر من اثنين فإنّه لا يلزم أخذ الثلث أو الرّبع بل لو جمع الكل و نسب الكل إلى الكل على ما ذكر كان كذلك كما لا يخفى‌

قوله و يحتمل الجمع إلخ

أقول و يمكن أن يقرّر بوجه أخصر و أسهل تحصيلا و تطبيقا على الدّليل يوافق مذهب الشهيد دائما و هو أن يؤخذ النسبة بين كلّ صحيح و معيبه و يعمل بكل في نصف الثمن إذا كانتا اثنتين و في ثلثه إذا كانت ثلاثة و في ربعه إذا كانت أربعة و هكذا‌

قوله و المفروض في هذه الصّورة إلخ

أقول لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف من الضابط و إن كان حقا إلّا أنّ ما ذكره من البيان قاصر عن إفادة الفرق بين الصّورتين أعني صورة الاختلاف في الصّحيح فقط و صورة الاختلاف في المعيب فقط حيث إنّ في الأولى يتفاوت الطريقان دائما و في الثانية لا يتفاوتان إذ ما ذكره وجها للتفاوت في الأولى جار في الثانية أيضا إذ من المعلوم أنّ نسبة الكل إلى الكل فيها أيضا إنّما تقتضي كون نسبة النّصف المتساوي من إحداهما إلى نصف الآخر كذلك يعني بتلك النسبة لا إلى النّصف غير المتساوي كما هو المفروض على طريقة الشهيد فاللازم بيان السرّ في الفرق بين الصّورتين مع توافقهما في ما ذكر غاية الأمر أنّ في الصّورة الأولى يكون نصفي الصّحيح غير متساويين و في الثانية نصفي المعيب و بعبارة أخرى في الأولى الكل الانتزاعي هو الصّحيح و في الثانية هو المعيب و لما كان محصّل الفرق بين الطريقين أو في طريق المشهور جمع القيمتين و تنصيفهما ثم النسبة فالنسبة واحدة و في طريق الشّهيد جمع النسبتين و تنصيفهما فالنسبة متعدّدة و لا بدّ في عدم التفاوت من كون نصف الكسرين على طريق الشهيد بقدر الكسر الواحد على طريق المشهور فنقول إنّ السرّ في عدم الفرق أنّ الكسر في الصّورة الأولى ملحوظ بالنسبة إلى عددين و في الثانية بالنسبة إلى عدد واحد و من المعلوم أنّ الكسرين الملحوظين بالنسبة إلى عددين لا يكونان بقدر الكسر الملحوظ بالنسبة إلى عدد آخر و هذا بخلاف ما إذا لوحظا بالنسبة إلى عدد واحد بيان ذلك أنّ في الصّورة الأولى بناء على طريقة الشهيد يلاحظ نصف المعيب بالنسبة إلى نصف إحدى قيمتي الصّحيح و نصفه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست