responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 106

لا بحيث يكون راجعا إلى كونه داخلا في حقيقته و الحاصل أنّ الشرط عبارة عن جعل إلزامي أي مستتبع له فتدبّر نعم قد يكون لفظ الشرط مصدرا من البابين بمعنى نزع الحجام أي شقه و منه قولهم الشرط و الشراط لآلة الحجامة و أمّا ما بمعنى العلامة فهو الشرط بالتحريك و جمعه أشراط و منه أشراط الساعة أي علاماتها و منه أيضا قولهم شرطة الخميس لطائفة من الجيش تقدم أمام الجند لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها و يمكن أن يجعل من المعنى الأوّل لأنّهم ألزموا على أنفسهم الموت أو الفتح ثم لا يخفى أنّ المراد بالمشروط له في المعنى الأوّل من يكون أمر الشرط بيده بحيث يكون له إسقاطه و الأخذ به لا من يكون النفع له إذ قد يكون النفع عائدا إلى الغير كما إذا اشترط إعطاء درهم للفقير فإنّ المشروط له هو من ألزم الطرف الآخر بالإعطاء لا الفقر فله إسقاطه و إن لم يرض به الفقير و هو واضح‌

قوله لكن لا إشكال إلخ

أقول قد عرفت أنّ المعنى هو الجعل و التقرير و الإثبات و هو و إن كان يمكن أن يكون جعلا خاصّا و هو ما كان في ضمن العقد إلّا أنّ التحقيق حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) كونه أعمّ فهو حقيقة في الشرط الابتدائي أيضا و من هنا يستدل على صحّة العقود و لزومها بقوله (ص) المؤمنون عند شروطهم‌

قوله في بعض أخبار إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال (ع) ليس ذلك بشي‌ء إنّ رسول اللّٰه (ص) قال إنّ من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه فإنّ الظاهر أنّ قوله إن نكحت إلخ إنّما هو ابتداء لا في ضمن عقد فهو إمّا نذر أو عهد أو وعد و مع ذلك أطلق الإمام (ع) عليه لفظ الشرط هذا و لكن قول المصنف بعد ذلك يدفعها استدلال الإمام (ع) بالنّبوي (ص) المؤمنون عند شروطهم فبما تقدم من الخبر الذي إلخ يدلّ على أنّ الخبر المشار إليه غير ما نقلناه فتدبّر‌

قوله فلا حجة في ما في القاموس إلخ

أقول مع أنّه يمكن أن يكون نظره إلى بيان بعض الأفراد كما هو المتداول في كلام اللغويين فتدبّر‌

[المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم]

قوله و هو بهذا المعنى إلخ

أقول التحقيق أنّ هذا المعنى أيضا من أفراد المعنى الأوّل على الوجه الّذي ذكرنا فهو مصدر بمعنى التقييد و إطلاقه على نفس القيد و هو الّذي يلزم من عدمه العدم إنّما هو من باب إطلاق الخلق و إرادة المخلوق كما في المعنى الأوّل إذا أريد منه المشروط و التقييد نوع من الجعل و التقرير إلّا أنّه قد يكون الحاكم به هو العقل و قد يكون الشّرع أو العرف فيكون الشرط عقليّا و شرعيّا و عرفيّا و الحاصل أنّ الشرط حقيقة في مطلق الجعل و هو نوعان فقد يكون من باب الإلزام و الالتزام و قد يكون من باب التقييد و باعتبار الأوّل يتعدّى باللام و على و باعتبار الثّاني بفي يقال يشترط كذا في كذا أو الشي‌ء الفلاني شرط في كذا نظير لفظ الوجوب حيث إنّه يقال يجب كذا على زيد يعني يلزم و يقال يجب الوضوء في الصّلاة يعني يشترط فيها و الحاصل أنّ كونه اسما جامدا ممنوع و إنّما هو مصدر بمعنى المفعول و أمّا ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل و الانفعال بينه و بين المشروط ففيه أنّ المشروط بمعنى المشروط فيه و إلّا فهو بمعنى نفس المشروط مضايف للشارط إذ هو الجاعل للشروط و المشروط المجعول شرطا و هو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط على مثل الصّلاة لكن بتقدير فيه و كذا في لفظ المسبب و المسبب فإنّ الثّاني بمعنى المسبب له و إلّا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا و هو نفس السبب فلا يكون في عدم التضايف دلالة على ما ذكره من كونه اسما جامدا نعم قد جاء اسما جامدا بمعنى الدون و اللئيم و الرذل و الشريف يقال أشراط الغنم أي رذالها و الغنم أشرط المال أي أرذله و أشراط الناس أي أشرافهم فهو من الأضداد و بمعنى أوّل الشي‌ء و منه قولهم مشاريط الشي‌ء أي أوائله و واحده المشراط و منه أيضا أخذ للأمر مشاريطه أي أهميته و أمّا قولهم استشرط المال أي فسد بعد صلاح فالظاهر أنّه اشتقاق جعلي مأخوذ من الشرط بمعنى الدون‌

قوله لكون مضمونها إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا إنّما يناسب ما ذكرنا من كون المعنى الثّاني الّذي جعلناه فردا من المعنى الأوّل هو التقييد و أمّا ما ذكره المصنف من كونه نفس ما يلزم من عدمه العدم فليس بمناسب لأنّ مضمون الجملة إنّما هو التقييد لا نفس القيد نعم الجملة مشتملة على القيد فإنّ قولنا إن جاءك زيد فأكرمه مشتمل على المجي‌ء الّذي هو قيد و شرط في الإكرام فلا تغفل‌

قوله بل هي مرددة إلخ

أقول الترديد بينهما بناء على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من حيث كونه مشتركا لفظيّا بينهما و على ما ذكرنا من حيث كونهما فردين لمعناه و هو القدر المشترك و قد عرفت أنّ معنى الثّاني أيضا معنى حدثي لا جامد لكن هذا إذا لم يمكن إرادة القدر المشترك و إلّا فيحمل عليه بناء على ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله و ظهر أيضا أنّ المراد إلخ

أقول العمدة بيان أنّ الشرط فيه بالمعنى الأوّل أعني الإلزام و الالتزام أو الثّاني أعني التقييد و أمّا كونه على الأوّل بمعنى الملتزم أو نفس الالتزام و على الثّاني بمعنى القيد أو نفس التقييد فلا يتفاوت به المطلب هذا و بناء على ما ذكرنا من كونه حقيقة في القدر المشترك لا مانع من إرادته فيشمل كلا النوعين من الالتزام و التقييد إذ لا داعي حينئذ على تخصيصه بأحد المعنيين و تحقيق الحال موقوف على بيان أنّ ما بيد العرف من الشرط في ضمن العقود على أيّ من الوجهين إذ الظّاهر أنّ المراد من الحديث بيان حكم ما بأيديهم فيكون المراد بالشّرط فيه ما هو المتداول بينهم فنقول إنّ الشّروط الواقعة في ضمن العقود على ما هو المتداول في العرف إنّما هي بنحو الإلزام و الالتزام لا بنحو التقييد و ظاهر الفقهاء أيضا ذلك كما لا يخفى على من تأمّل في كلماتهم نعم يظهر من الشهيد أنّه جعلها بمعنى التقييد حيث إنّه يقول إنّ فائدة الشرط جعل العقد اللازم جائزا و إنّه لا يجب الوفاء به و لو كان بنحو الإلزام و الالتزام كان واجب الوفاء بمقتضى القاعدة كما لا يخفى و في العوائد ظاهر كلام الأكثر حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشّرط و إن كان إرادة المعنى الأوّل يعني الشرط الأصولي و لكن استدلالهم بمثل قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست