responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 101

عرفا منقص للمالية قطعا‌

قوله أو مقامرا

أقول الأقوى أنّ المقامرة عيب لأنّها منقصة عرفا و أمّا البقية فيختلف بحسب الكيفيّات و الحالات فتدبّر‌

[القول في الأرش]

قوله بالاشتراك اللفظ إلخ

أقول الإنصاف أنّ الاشتراك اللفظي بعيد غايته بل يمكن القطع بعدمه‌

قوله كأكثر النّصوص

أقول بل هو ظاهر جميعها فإنّها فِرَق ثلاث فإنّ بعضها مشتمل على ردّ قيمة العيب كقوله (ع) في خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه و ردّ البائع عليه قيمة العيب و في خبر محمّد بن ميسر و لكن يرجع بقيمة العيب و في خبر منصور بن حازم و لكن يردّ عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب و في خبر طلحة بن زيد ثم يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصّحة و الدّاء و في خبر محمد بن مسلم و لكن تقوّم ما بين الصّحة و العيب فيردّ على المبتاع و في بعضها مشتمل على أخذ أرش العيب كقوله (ع) في خبر حمّاد بن عيسى و له أرش العيب و في رواية قرب الإسناد و يأخذ أرش العيب و بعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن كقوله (ع) في خبر ابن سنان و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها و في خبر زرارة و كأن يضع له من ثمنها بقدر عيبها و ظاهر الجميع وجوب ردّ تمام قيمة العيب كما هو واضح و حملها على الغالب لا بأس به إلّا أنّه يحتاج إلى قرينة و ما ذكره المصنف من كون لفظ الردّ قرينة إذ المردود شي‌ء من الثمن الظاهر في نقصانه عنه كما ترى إذ هو أيضا يمكن أن ينزّل على الغالب فلا يكون دليلا على اختصاص الحكم بذلك كما لا يخفى فلم يبق صارف عن ظهور الأخبار و مجرّد إمكان كونها منزلة على الغالب لا يكفي في المطلب كما لا يخفى و سنبيّن عندنا فانتظر‌

قوله فلا أوثق إلخ

أقول لا يخفى ما فيها من التهافت إذ مقتضى أوّل بيانه أنّ الأرش على خلاف القاعدة ثبت بالنصّ و الإجماع و لازمه الأخذ بمقدار التعبد و على الوجه الثابت به و مقتضى آخره كونه على القاعدة حيث إنّه قال إنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف و إن لم يقابله شي‌ء من الثمن إلخ ثمّ إنّ لازم كونه تعبديا من جهة النصّ الرّجوع إليه في الكيفية و المفروض أنّه دالّ على ضمان تمام قيمة العيب فلا معدل عنه إلّا أن يقال إنّه خلاف الإجماع فيرجع إليه في أصل الضمان و في الكيفية نرجع إلى القواعد و فيه ما لا يخفى و الّذي يقتضيه النظر الدقيق و الموافق للتحقيق الوثيق أن يقال إنّ الأرش على طبق القاعدة و إنّ مقتضاها هو ما ذكره المشهور من أخذ التفاوت بنسبة الثمن و إنّه لا يتعيّن كونه منه بمعنى أنّه لو أعطى من غيره كان نفس الأرش و إن كان يتعيّن عند المشاحة النقد الغالب و ذلك لأنّ وصف الصّحة كسائر الأوصاف و إن لم يكن مقابلا بالمال في عالم الإنشاء إلّا أنّه مقابل به في عالم اللبّ بمعنى أنّ زيادة بعض الثمن إنّما هي بلحاظ الوصف المذكور فتمام الثمن في عالم الإنشاء جعل في مقابل نفس العين و ليس شي‌ء منه في مقابل الوصف و لذا لا يرتجع بعض الثمن عند التخلّف بمعنى أنّه لا يكون من قبيل تبعّض الصّفقة و لو قوبل بما هو أنقص منه قدرا حصل الرّبا إلى غير ذلك لكن في عالم اللبّ بعض ذلك الثمن الّذي جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البائع أن يغرم ما فات من المشتري و ما اغترم في عالم اللبّ بملاحظة ذلك الوصف فبالتخلّف لا يلزم الانفساخ لأنّ الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها و لكن لما كان المشتري قد اغترم من جهة ذلك الوصف و أعطى ما لا مقابل له في ذلك العالم له أن يرجع على البائع و له أن لا يرجع و لذا قلنا سابقا إنّ ذمّة البائع لا تكون مشغولة بالأرش من حين العقد بل إنّما تشتغل بعد اختيار المشتري للأرش فتبيّن أنّ ضمان الأرش في المقام ليس على حدّ ضمان اليد و لا على حد ضمان المعاوضة بل إنّما هو ضمان آخر و هو ضمان المعاوضة اللبّية و لازمه انفساخ تلك المعاوضة لا المعاوضة الحسية الإنشائية و مقتضاه جواز تغريمه بما أعطاه من غير مقابل في عالم اللبّ و ظهر أنّه لا يلزم أن يكون من عين الثمن و أنّه لو أخذ غيره أيضا يكون عين الأرش لا بدلا له و أمّا وجوب كونه من النقد الغالب عند التشاح فلما هو المقرّر في سائر الضمانات هذا و يمكن أن يقرّر المطلب بوجه آخر و هو أنّ البائع التزم بالوصف للمشتري و أخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه على العين فإذا تبيّن عدم وجود الوصف وجب عليه أن يخرج عن عهدته بإعطاء عوضه لا رجوع بعض الثمن لأنّ المفروض أنّ تمامه في مقابل العين و إنّما لا يجب إعطاء تمام القيمة بل بنسبة الثمن لأنّه لم يلتزم بهذا الوصف إلّا على أن يكون له هذا المقدار من المالية فهو ملتزم بالوصف الّذي قيمته كذا لا به من حيث هو و لذا لو كان الالتزام به في غير عقد المعاوضة كالهبة و نحوها لا يجب عليه شي‌ء و لا يثبت للمتّهب أرش و الحاصل أنّ وجه الضمان الالتزام و وجه الاقتصار على مقدار النسبة دون القيمة الواقعية هو إقدام الطّرفين على كونه بهذه القيمة فكأنّه لم يلتزم إلّا بهذا المقدار من العوض على فرض التخلف فعلى هذا نقول ظاهر الأخبار و إن كان هو ضمان تمام قيمة العيب إلّا أنّها محمولة على الغالب فلا تشمل صورة زيادتها على الثمن أو مساواتها فنرجع إلى القاعدة و مقتضاها ما ذكرنا كما عرفت لكن يرد أنّ لازم ذلك أخذ تمام القيمة في الصّور الغالبة و منها ما إذا كان الثمن ناقصا أو زائدا على القيمة السّوقية للعين بمقدار يسير مع أنّا نقول بوجوب أخذ التفاوت بالنسبة في جميع الصّور فالأولى أن يقال إنّ الأخبار غير متعرّضة لبيان الكيفية و إنّما هي بصدد بيان أصل الضمان و التعبير المذكور فيها منزل على الغالب ففي الكيفية نرجع إلى القاعدة كلية فتدبّر و هذا و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال من أنّ مقتضى القاعدة الضمان بالقيمة الواقعيّة مع قطع النظر عن الأخبار أيضا و ذلك لأنّ البائع قد التزم بوصف الصّحة فعليه أن يخرج عند التخلف عن عهدته على ما هو عليه من القيمة لأنّ المفروض عدم‌

انفساخ المعاملة بالنسبة إليه فهو نظير ما لو فرضنا صحة المعاملة مع فرض تلف المبيع عند البائع فإنّه على هذا الفرض يجب عليه أن يخرج عن عهدته بقيمته تقرير الجواب أمّا على الوجه الأوّل من البيان فهو أنّا نقول إنّ المعاملة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست