responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 100

تقدّم سبب الخيار يقتضي تقدّمه فيكون من باب التزاحم كما أنّه على الأوّل من باب التعارض هذا و ذكر في الجواهر وجهين آخرين أحدهما أن يكون الردّ من باب الانفساخ للانعتاق على البائع لأنّه قد تلف بعيب مضمون عليه فهو كما لو عمي في الثلاثة قال فالمراد بالردّ في النّصوص هنا الأعمّ منه و من الردّ بالخيار الثّاني أن يكون منعتقا على البائع و يكون للمشتري الخيار بين الفسخ و الرّجوع بالثمن و الإمضاء و المطالبة بالأرش لكن يجب حينئذ عدم ملاحظة الحرية فيقوّم عبدا صحيحا و عبدا مجذوما انتهى و الحقّ من هذه الوجوه هو الأوّل إذ الأخيران خلاف ظاهر الأخبار و الثّاني فرع تقدّم سبب الخيار و هو في محلّ المنع إذ سببه ظهور الجذام و هو السّبب في الانعتاق أيضا و وجود المادة ليس سببا حتى يقال بتقدّمها مع أنّ تقدّم السبب من حيث هو غير كاف في مقام التزاحم كما لا يخفى‌

قوله موقوف على دلالة إلخ

أقول في خبر السّكوني قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا أجذم فلا رق عليه و ظاهره أنّه لا يجتمع مع العبودية فيتعيّن الوجه الأوّل فإذا قلنا بعدم انعتاقه بمجرّد حصول الجذام لمكان تعلّق حق المشتري فإذا فسخ و ارتفع المانع أثر المقتضي أثره فتدبّر‌

قوله من عدم صحة الأخبار إلخ

أقول لا ينبغي الإشكال في لحوق الحكم له لاستفاضة الأخبار مضافا إلى أنّ بعضها يحتمل كونه صحيحا كخبر محمد بن علي و بعضها موثق كالرواية الثانية لابن فضّال على ما في الجواهر نعم يبقى الكلام في الإشكال الّذي ذكره الأردبيلي (ره) في البرص من معارضة أخبار المقام لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان المشار إليها في عبارته السّابقة و الجواب أنّها لا تقبل المعارضة لهذه الأخبار مع احتمال كون البرص تصحيف المرض كما في الجواهر لتقاربهما في النقش فظهر أنّ الحق شمول الحكم لجميع الأربعة‌

قوله و كلاهما مشكل

أقول التّحقيق أنّ التصرّف غير مسقط لهذا الأخبار خصوصا إذا كان بغير المغيّر للعين أو المتلف لها و خصوصا إذا كان قبل ظهور هذه الأمور و إن قلنا إنّ التصرّف في سائر المقامات مسقط و لو كان قبل حدوث الخيار و أمّا إذا قلنا باختصاص التصرّف المسقط بما إذا كان في زمان ثبوت الخيار فعلا فلا ينبغي الإشكال في عدم مسقطية التصرّف قبل الظهور و الوجه في ما ذكرنا إطلاق الأخبار المخصّص لما دلّ على مسقطيته عموما و دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم كونه مسقطا في المقام أيضا ممنوعة سيّما إذا كان مراده حتى في ما قبل الظهور هذا و يحتمل أن يقال إنّ محلّ كلام الفقهاء صورة التصرّف بعد الظهور و ثبوت الخيار فعلا و حينئذ فيسهل دعوى عدم ظهور الإطلاقات و انصرافها إلى صورة عدم التصرّف أو تقييدها بما دلّ على المسقطية و إن كان التحقيق خلافه هذا مع أنّ شمول الأدلة العامة للمقام مشكل إذ ما ورد في خيار الحيوان من قوله (عليه السلام) إذا أحدث المشتري في ما اشترى حدثا إلخ قد عرفت عدم استفادة العموم منه و أمّا ما مرّ في خصوص خيار العيب من قوله (ع) إن كان قائما بعينه ردّه و نحوه فهو مختصّ بالعيب الموجود حين العقد فلا يشمل المقام فتدبّر و أمّا الأرش فالإنصاف أنّ إثباته مشكل لعدم الإشارة إليه في شي‌ء من أخبار المقام و لا دليل عليه غيرها إذ الأخبار السّابقة خاصة بالعيب الموجود حين العقد و أمّا حديث الكمون و البروز الّذي ادعاه المقنعة و غيرها فغير ثابت بل هو مجرّد دعوى و استنباط ظنّي و على فرضه فلا يجدي إذ لا يصدق العيب على المرض الكامن أو وجود المادة و لذا لو فرضنا في غير الأربعة من العيوب الأخر وجود مادّتها قبل العقد لا نقول بالخيار فتدبّر هذا إن قلنا إنّ الأرش على خلاف القاعدة و أمّا إن قلنا إنّه على القاعدة فهي إنّما تتم في النقص الموجود حال العقد الذي هو مضمون على البائع و أمّا الحادث في ملك المشتري كما في المقام فلا تشمله القاعدة كما هو واضح و الحاصل أنّ ثبوت الأرش في المقام موقوف على شمول الدّليل أو الإجماع أو تماميّة دعوى الكمون و البروز و شي‌ء منها لم يثبت فالحقّ عدم ثبوته نعم يمكن أن يدّعى أنّ المستفاد من أخبار المقام أنّ العين في ضمان البائع إلى سنة و حينئذ فيكون النقص الحاصل فيها في عهدته فلو قلنا إنّ الأرش في سائر المقامات على القاعدة من حيث ضمان النقص فيتم في المقام أيضا لكنّه كما ترى إذ الاستفادة المذكورة محلّ منع‌

[خاتمة في عيوب متفرقة]

قوله في عيوب متفرقة

أقول قد عرفت أنّ المرجع هو العرف المختلف باختلاف البلدان و الأزمان و الأحوال و أنّ كل ما كان عيبا و نقصا فلا بد و أن يكون موجبا للأرش من حيث هو و إلّا لم يكن نقصا في المالية عرفا فعلى هذا إذا كان الكفر من العيوب هو الظّاهر فلا بدّ و أن يثبت فيه الأرش أيضا إذ من المعلوم أنّه يتفاوت قيمة الكافر و المسلم لتفاوت جهات الانتفاعات و إن منعنا صدق العيب عليه فلا يكون موجبا للردّ أيضا إلّا إذا رجع إلى الشرط الضمني و معه قد يكون فقد بعض الكمالات أيضا كذلك و ما ذكره المصنف من أنّه ليس عيبا لعدم كونه زيادة أو نقصا في أصل الخلقة كما ترى إذ قد عرفت أنّ الوصف لا يلزم أن يكون حقيقيا حسيّا بل قد يكون اعتباريّا و المراد بالخلقة أعمّ من الأصلية و العارضية هذا مع أنّا نتّبع العرف في ذلك و لا يهمّنا إثبات كونه نقصا أو زيادة إذ المدار النقص بمعنى المنقصة في الشي‌ء بحيث يوجب نقص المالية من جهة نقص الانتفاعات‌

قوله لأنّه لا يعدّ نقصا بالنوع

أقول هذا واضح إذ المناط نقصان الشي‌ء في حدّ نفسه من حيث المالية مع قطع النظر عن شخص خاص فالنقص بالنسبة إلى خصوص المشتري لا اعتبار به بالبداهة‌

قوله أقول الأقوى عدمه

أقول بل الأقوى أنّ ذلك يختلف باختلاف أشخاص الوكلاء و الأولياء و الأوصياء و سائر الجهات كما لا يخفى‌

قوله و كذا لو اشترى ما عليه إلخ

أقول الأقوى أنّه عيب مطلقا لأنّ مجرّد هذا منقصة في الشي‌ء عرفا بل و كذلك لو لم يكن عليه أثر إلّا أنّه يحتمل فيه ذلك احتمالا مستندا إلى حكاية بعض الأشخاص و إن لم يكن موقوفا به و لا يقبل شهادته‌

قوله فلا إشكال فيه

أقول قد عرفت أنّ مطلق العيب الموضوع للردّ موجب للأرش أيضا فلا وجه للفرق و في ظهور المبيع مستأجرة أيضا الأقوى ثبوت الأرش لأنّه عيب‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست