responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 102

قد انفسخت في عالم اللبّ بالنسبة إلى وصف الصّحة لفرض عدمه حين العقد و إنّما على البائع أن يغترم ما فات من المشتري من العوض المعطى في مقابل العين بلحاظ ذلك الوصف فلم يبق الالتزام على حاله حتّى يجب عليه الخروج عن عهدته فللمشتري ليس إلّا الأرش و لا يكون مالكا لوصف الصّحة على البائع و أمّا على الوجه الثّاني فهو أنّ مقتضى الالتزام و إن كان وجوب الخروج عن عهدة الوصف و أنّ المشتري مالك له على البائع إلّا أنّ اللّازم الخروج عنه بمقدار إقدامه على الالتزام به على فرض التخلّف و ليس إلّا ما قابله في عالم اللبّ من العوض و هو ما تقتضيه النسبة إلى الثمن من التفاوت هذا و أمّا ما يقال في مقام الجواب عن الإشكال المذكور أو في مقام الاستدلال على أصل المطلب من وجوب كون الأرش بنسبة التفاوت إلى الثمن من أنّه لو لا ذلك و قلنا بوجوب أخذ تمام قيمة العيب يلزم الجمع بين العوض و المعوّض في ما لو كان قيمته بمقدار الثمن أو أزيد و هو باطل ففيه إنّما نمنع ذلك إذ الّذي يأخذه أرشا ليس عوضا عن العين بل هو عوض لوصف الصّحة فيلزم الجمع بين العوض و هو العين و عوض شي‌ء آخر قد استحقه على البائع و هو الوصف و إنّما يلزم ما ذكر لو كان المأخوذ عوض العين و الحاصل أنّه لا يستردّ الثمن بما هو ثمن ليلزم ما ذكر و إنّما يأخذ عوضا عمّا التزمه البائع على نفسه و هو وصف الصّحة و هذا نظير ما ذكروا في باب الجناية على عبد الغير بما له مقدّر يساوي أو يزيد على قيمته من أنّه يأخذ ذلك المقدّر مع بقاء العبد على ملكه و عدم صيرورته للجاني فإنّ بعضهم استشكل على ذلك بلزوم الجمع بين العبد و قيمته و أجيب بأنّ ما يأخذه ليس عوضا عن العبد بل عن الجناية الواردة عليه و بعبارة أخرى عوضا عن بعض أجزائه كيده أو رجله أو نحوهما فتدبّر‌

قوله لأصالة عدم تسلّط إلخ

أقول إذا فرض احتمال الانفساخ بمقدار ما يقابل الوصف من الثمن و لو في عالم اللبّ و إن قلنا إنّه على خلاف القاعدة من جهة الأخبار المذكورة فمقتضى الأصل عدم وصول هذا المقدار من الثمن إلى البائع و أمّا إذا علمنا و لو من جهة الأدلّة عدم الانفساخ و لكن احتملنا تعين إعطائه من الثمن فيكون من قبيل الدوران بين المتباينين إذا جعلنا المقام من باب شغل الذمة بالأرش فهو نظير ما لو تردّد الشي‌ء بين كونه مثليّا أو قيميّا فكما أنّ الأصل براءة ذمته من عين الثمن كذلك الأصل براءة ذمته من غيره و إن قلنا بعدم اشتغال ذمّته أصلا و إنّما المتيقّن أنّ للمشتري تغريمه فيمكن أن يقال الأصل براءة ذمّته من الثمن إذ القدر المعلوم وجوب دفع عوض عن الوصف و مقتضى الأصل كون الخيار بيد البائع إذ الزيادة عليه تكليف زائد منفي بالأصل و الأولى أن يتمسك في المطلب بالقاعدة لا بالأصل و قد عرفت أنّ مقتضاها عدم تعين كونه من الثمن لأنّه من باب تغريم البائع بما فات على المشتري من قبله فيكون حاله حال سائر الضمانات هذا مع قطع النّظر عن الأخبار و أمّا بملاحظتها فيقوى وجوب ردّ عين الثمن كما لا يخفى و لا صارف لها إلّا دعوى كون التعبير فيها مبنيّا على المسامحة و هي كما ترى أو ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه بملاحظة أنّ الغالب كون الثمن من النقدين فيكون الردّ باعتبار النّوع لا الشخص و هو أيضا كما ترى فالأقوى تعيّنه مع مطالبة المشتري بل يمكن أن يقال بمساعدة الاعتبار أيضا له إذ هو و إن كان من باب الغرامة إلّا أنّه إذا فرض بقاء عين ما اغترمه المشتري تعيّن دفعه في مقام التغريم نظير ما يقال في باب القرض إنّه لو طالب المقرض عين ماله و كان موجودا وجب دفعه إليه في مقام الأداء و إن كان ملكا للمقترض لأنّه أقرب من المثل و القيمة إلى ذلك الشي‌ء فتأمل‌

قوله و يمكن رفع الإشكال إلخ

أقول الظاهر أنّه رجوع عمّا ذكره أوّلا من تعيّن كونه من النقدين إذ مقتضى ذلك أنّه لو دفع من غيره لا يكون نفس الأرش و لو مع التراضي و مقتضى هذا البيان كونه نفسه على ما صرّح به‌

قوله هي الأموال المتعيّنة إلخ

أقول التحقيق عدم الفرق بين المقامين إذ غاية ما يمكن أن يقال أنّه إذا كانت مستقرّة ثابتة لا بد و أن تكون معيّنة الجنس فلا بد أن يكون من النقدين بخلاف ما إذا لم يكن شيئا ثابتا بل كان له حقّ لو أعمله جاز له مطالبة المال فإنّه لما لم تكن الذمة مشغولة جاز أن يكون له حقّ ماليّ عام و فيه أنّ الحقّ أيضا لا بدّ و أن يكون متعلقا بمتعلّق خاصّ و دعوى أنّه يمكن أن يكون متعلقه كلي المال مدفوعة بأنّه مشترك الورود إذ يمكن أن يكون الثابت في الذّمة أيضا كذلك فتدبّر‌

قوله و إلّا بطل البيع

أقول فيه منع إذ يمكن أن يكون الثابت في الذّمة بسبب البيع مقدارا من المال من باب الغرامة و لا يلزم أن يكون من عين الثمن حتى يستلزم بطلان في ما قابله و هذا واضح‌

قوله في غير هذا المقام

أقول الظاهر أنّه من غلط النسخة إذ المناسب أن يقال كما أنّ لذي الخيار مطالبة النقدين و إن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ و يمكن أن يكون لفظة غير فقط زيادة و غلطا‌

قوله و إلّا فلا بد من أن يبقى إلخ

أقول فيه منع كما سيأتي آنفا‌

قوله فلا دليل على إلخ

أقول بل يمكن أن يقال في التلف أيضا إنّه كذلك بمعنى أنّ البيع صحيح و لكن يكون ضمان المبيع على البائع لكن بمقدار الثمن لا بقيمته الواقعية لا أنّه ينفسخ البيع لكنّهم لم يقولوا به و الغرض أنّ ذلك متصور فيه أيضا ثمّ إنّ الثمر يظهر في وجوب ردّ عين الثمن إذا كان موجودا و عدمه فعلى الانفساخ يرجع نفس الثمن و على عدمه و الحكم بأنّه من باب الضمان يرجع مقداره لا عينه و أيضا في ما أشار إليه المصنف من كون المبيع الّذي خرج عن المالية للمشتري أو للبائع‌

قوله فيرجع بالثمن أو الأرش

أقول يعني لو فسخ يرجع بالثمن و لو لم يفسخ يرجع بالأرش‌

قوله و يرجع بالثمن أو مع الاستيعاب

أقول يعني لو فسخ يرجع بالثمن و كذا لم يفسخ لكن مع استيعاب أرش الجناية لتمام القيمة‌

قوله و على الثّاني فينبغي بطلان إلخ

أقول يمكن أن يمنع ذلك لأنّ المفروض أنّ العبد الجاني من حيث هو مال قابل للنقل و الانتقال غاية الأمر أنّ إبقاءه في ملك مالكه يحتاج إلى إعطاء مقدار قيمته و هذا لا يخرجه عن المالية و عن صحّة تعلّق‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست