responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166

على صحّته جملة من الأخبار أيضا حسب ما نقلناه سابقا إلّا أنّه لا يمكن أن يقال إنّ المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك لا صورة كونه كليا و حينئذ فالبطلان فيها ليس مخالفا لمذهب المشهور فإنّ بيع الكلي صحيح إذا كان باقيا على كليّته لا في ما كان المراد كون الفرد الّذي يشتريه مبيعا و الحاصل أنّ هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصّورة و البطلان فيها لا مانع منه فتدبّر‌

قوله و الجواب عن العمومات إلخ

أقول الإنصاف أنّ هذا الجواب غير صواب و ذلك لأنّ النّهي عن ترتيب الأثر المقصود بإطلاقه يقتضي عدم ترتّبه عليه سواء أجاز بعد ذلك أو لا مع أنّه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل و لا يكفي العمومات حينئذ لأنّ المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره فإذا قال لا تبع المجهول أو نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر فبعد المعلوميّة لا يمكن تصحيحه بالإجازة مع أنّ قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تبع ما ليس عندك يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا على تسليمه و بالنّسبة إليه لا يقولون بالصحّة بعد القدرة إذا أجاز و إفادته لاشتراط القدرة و اشتراط الملكية على نسق واحد و الحاصل أنّ النهي المذكور إذا أفاد عدم صحّة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان إذ معه لا يشمله الأدلّة العامّة و الدّليل الخاصّ على صحّة الفضولي لا يشمل المورد قطعا فلا وجه للحكم بالصحّة مع الإجازة فتدبّر و من ذلك يظهر حال الأخبار الخاصّة فإنّ مقتضى إطلاقها أيضا بطلان البيع قبل الشراء و لو مع الإجازة بل الغالب في موردها رضا البائع بالبيع السّابق بعد الشراء فلو كان البيع المفروض صحيحا وجب في الجواب التفصيل بين الإجازة و عدمها هذا بالنّسبة إلى فرض المسألة و أمّا بالنّسبة إلى مطلق الفضولي فإنّما لا نقول بالبطلان من جهة دعوى عدم شمول النّهي له من حيث إنّ ظاهر الأخبار المذكورة النهي عن بيع ما ليس عنده أو لم يملكه لنفسه على نحو سائر البيوع لا عن ملكه فهو خارج عن موردها فيمكن دعوى شمول العمومات له حسب ما يظهر من بيان المصنف أيضا‌

قوله لكن الظاهر بقرينة إلخ

أقول بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الإعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان و اشتراط الصحّة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبنى و هو اللزوم على الأصيل حسب ما عرفت سابقا فتدبّر‌

قوله لا أنّه لغو من جميع الجهات

أقول قد عرفت أنّ حال النهي في المقام حال النهي في سائر المقامات كالنهي عن بيع المجهول و نحوه فكما يفيد البطلان مطلقا فكذا في المقام و لعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله فافهم‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يقال إلخ

أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة إطلاق النهي على البطلان مطلقا إذ حاصله أنّه لو كان للمعاملة شرط شرعيّ و كان المتداول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط و ترتيب الأثر عليها حتّى بدونه فمقتضى القاعدة أن يبيّن الشارع أنّها مشروطة بكذا كأن يقول لا رهن إلّا مقبوضا أو لا هبة إلّا مع القبض لا أن ينهى عنها مطلقا فإذا نهى عنها مطلقا يكشف عن كونها باطلة مطلقا ففي المقام نقول لو كان المبيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة و أنّ على الشارع بيان ذلك لا النّهي عنه مطلقا فإطلاقه النهي دليل إطلاق البطلان و هو حسن جدّا فتدبّر‌

قوله و أمّا صحّته بالنّسبة إلخ

أقول يمكن دعوى الإطلاق بالنّسبة إليه أيضا و على هذا فبيع الغاصب أيضا غير قابل للإجازة و ينحصر صحّة بيع الفضوليّ في ما إذا باع عن المالك فتدبّر‌

قوله ورودها في بيع الكلي إلخ

أقول قد عرفت أنّها و إن كانت واردة فيه إلّا أنّ الظاهر منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله أ رأيت لو وجد هو مبيعا أحبّ إليه إلخ و غيره و مثل هذه الصّورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدشة المذكورة نعم مع الإغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله كما صرّح به في بعض الأخبار

أقول كصحيحتي عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (ع) المتقدّمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام (ع) لا بأس فقلت إنّ من عندنا يفسده فقال (ع) ما يقولون في السّلم إلى آخرهما‌

قوله و الفتوى بالمنع عن إلخ

أقول يعني في المبيع الشخصيّ أو الكلي على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا في بيع الكلي في الذمّة فإنّه قد ذكر فيه أنّ المذهب جوازه فما قيل من أنّ ظاهر هذه العبارة المنع حتّى في الكلي كما ترى فإنّه ممنوع أشدّ المنع فلا وجه للإيراد عليه (قدّس سرّه) بأنّه لا وجه للمنع في الكلي مع أنّ جوازه مصرّح به في الأخبار‌

قوله و لو باع عن المالك فاتفق إلخ

أقول التحقيق شمول النواهي لجميع الصّورة عدا هذه الصّورة فقط فهي الخارج عن موردها دون البقيّة‌

قوله الإشكال في عكس المسألة

أقول فإنّ وجه الدّفع هناك أنّ البائع إنّما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادّعاء كونه مالكا فكأنّه قال بعت عن المالك و أنا المالك فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأوّل و لا يلزم مغايرة المجاز لما وقع و هذا يجري في المقام أيضا فإنّه و إن قصد البيع عن مالكه و هو زيد مثلا إلّا أنّه إنّما قصده من حيث إنّه مالك فكأنّه قال بعته عن مالكه و هو زيد فإذا اشترى و أجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع و لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين فإنّه في البيع لنفسه لما لم يكن مالكا احتاج في تصحيح البيع إلى الادّعاء و التنزيل و ملاحظة الجهة التقييديّة فكأنّ البيع وارد على الجهة بخلاف المقام فإنّه لا يحتاج إلى ملاحظة الجهة التقييديّة بل له أن يقصد من أوّل الأمر البيع عن الشخص الخاصّ الذي هو المالك و لا يحتاج إلى ملاحظة كونه مالكا و البيع عنه فلا يصحّ دعوى أنّ قوله بعت عن زيد في قوّة قوله بعت عن المالك و هو زيد ليكون المجاز عين ما وقع هذا و التّحقيق في دفع الإشكال في المقامين أنّ قصد الخصوصيّة و إن كان متحقّقا إلّا أنّه غير مقوم للبيع بل حقيقته مجرّد المبادلة بين المالين فلا يضرّ كونه من له البيع هو المالك الأوّل في جواز إجازة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست