responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167

أصل المبادلة كما لا يضرّ قصد نفسه في ذلك المقام أيضا و الحاصل أن تخلّف هذا القصد لا يضرّ بأصل البيع إذ ليس مقوما له فيجوز الإجازة على خلاف هذا القصد بعد محفوظيّة أصل الحقيقة فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى إمكان دعوى كونه مأمورا بالوفاء من أوّل الأمر فلا يلزم تخصيص حتى يكون من استصحاب حكم الخاصّ فدعوى أنّ الوفاء أعمّ من العمل بمقتضى العقد و عدم النقض و الفسخ و قد مرّ منه (قدّس سرّه) أنّه يجب على الأصيل عدم النقض و إن لم يكن المعاملة صحيحة قبل الإجازة فالعموم شامل من أوّل الأمر و ليس للفضولي فسخه و إن جاز ذلك للمالك الأوّل هذا و لكنّك عرفت ما فيه و أنّه لا يمكن شمول العموم إلّا بعد تماميّة جميع الشرائط فنمنع عدم جواز النقض بالنّسبة إلى الفضولي من جهة شمول العموم و نمنع أنّ معنى الوفاء ذلك بل ليس إلّا العمل بالمقتضي و المفروض عدم إمكانه في حقّه و مجرّد عدم الفسخ ليس وفاء بالعقد كيف و إلّا لزم عدم دلالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على الصّحة كما بينا ذلك سابقا هذا و يمكن أن يكون إشارة إلى منع كون المورد من موارد الرّجوع إلى العموم حتّى نحتاج إلى القول بكون الاستصحاب مقدّما عليه من جهة كونه استصحابا بالحكم الخاصّ و ذلك لأنّ عموم أَوْفُوا من باب الإطلاق و مثل ذلك إذا خرج منه فرد في الزّمان الأوّل فلا يمكن التمسّك به و لو لم يكن الاستصحاب لأنّ الفرد المفروض فرد واحد و قد فرض خروجه عن العموم بخلاف ما إذا كان العموم أزمانيّا مثل قوله أكرم العلماء كلّ يوم فإنّه إذا خرج بعض الأفراد في بعض الأزمان جاز التمسّك فيه بالعموم بالنّسبة إلى سائر الأزمنة إذا شكّ فيه و بالجملة ففرق بين أكرم العلماء دائما و أكرم العلماء كلّ يوم ففي الأوّل بعد خروج فرد في الزمان الأوّل لا يتمسّك به و إن لم يكن استصحاب و في الثاني يتمسّك به و لا مجرى للاستصحاب أصلا و في المقام من قبيل الأوّل و قد حقق ذلك في خيار الغبن و في باب الاستصحاب من الفرائد فراجع و قد ذكرنا هناك أنّه لا فرق بين القسمين و أنّه يجوز التمسّك بالعموم في المقامين و حقّقنا ذلك بما لا مزيد عليه فراجع ما علّقناه على الخيارات و كيف كان فكلام المصنف (قدّس سرّه) في المقام يمكن أن يكون إشارة إلى ذلك على حسب ما اختاره هناك و إن لم يكن مختارا عندنا و يمكن أن يكون إشارة إلى منع جواز التمسّك باستصحاب حكم الخاصّ في مقابل العموم و أنّه لا فرق بين كون ذلك الاستصحاب مخصّصا من الأوّل و كونه استصحابا بالحكم المخصّص في عدم جواز العمل بهما في مقابلة العموم و إنّما الجائز استصحاب موضوع المخصص بيان ذلك أنّ الاستصحاب قد يكون في مقابل العموم بحيث لو عمل به لزم كونه مخصّصا من أوّل الأمر كما إذا استصحبنا نجاسة الكلب في ما لو صار ملحا في مقابل قوله كلّ ملح طاهر فإنّ هذا الاستصحاب على فرض جريانه يلزم كونه مخصّصا لهذا العموم بنفسه و قد يكون هناك عام مخصّص مجمل كما إذا قال أكرم العلماء دائما أو كلّ يوم و قال لا تكرم الفاسق و كان القدر المتيقّن منه اليوم الأوّل و شكّ في ما بعد ذلك اليوم في وجوب إكرامه فإنه لو أجرى استصحاب حرمة إكرامه يكون استصحابا بالحكم الخاصّ و لكن بالنّسبة إلى اليوم الثاني يكون العمل في الحقيقة بالاستصحاب إذ المفروض أنّ الدّليل الاجتهاديّ قاصر عن شمول اليوم الثاني فلا فرق بينه و بين الصّورة الأولى و قد يكون هناك عام مخصّص بمخصّص شكّ في الزمان الثاني في بقاء موضوعه كما إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق و كان زيد خارجا عن العموم من جهة فسقه ثمّ شك في بقاء فسقه ففي الصّورتين الأوليين لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنّه أصل عملي و لا يصلح كونه مخصّصا للدّليل الاجتهاديّ و في الصّورة الثالثة يجوز لأنّه ليس مخصّصا للعموم بل المخصّص له في الحقيقة هو قوله لا تكرم الفاسق و الاستصحاب يثبت موضوعه و هذا لا مانع منه ففي مقامنا هذا لا يجوز العمل بالاستصحاب لأنّه مخصّص للعموم بالنّسبة إلى الزمان الثاني فإن المفروض أنّ وجه عدم العمل به في الزمان الأوّل و هو عدم قابلية المورد لوجوب الوفاء خاصّ به و في الزمان الثاني إن قلنا بعدم الوجوب كان من جهة الاستصحاب فهو و إن كان استصحابا بالحكم الخاصّ إلّا أنّه هو المخصّص في الحقيقة للعموم و هذا غير جائز فتدبّر‌

قوله مضافا إلى معارضة إلخ

أقول و التحقيق في الجواب عن العموم المذكور أن يقال إنّه إذا لم يكن العقد داخلا تحت العموم من حين صدوره لمكان فقد الشرط و هو مالكيّة من له البيع فلا وجه لشموله له بعد ذلك إلّا إذا حصل عقد جديد كما في سائر الشروط المفقودة كالقدرة على التسليم و المعلوميّة و نحوهما و دعوى أنّ ما نحن فيه كاشتراط الصحّة بالقبض في الصّرف و السّلم فالملكيّة شرط في الصّحة متى حصلت أثر العقد أثره و يشمله العموم من هذا الحين كما ترى إذ مقتضى قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا بيع إلّا في ملك اشتراط مالكية البائع أو من وقع البيع له كما في الفضولي فإنّ البيع فيه عن المالك بخلاف المقام فإنّ المفروض كون من له البيع هو العاقد و ليس مالكا و الملكية المتأخّرة لا تكفي أ لا ترى أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الصّحة في ما لو أشار إلى مباح قبل حيازته و قال بعتك هذا بكذا ثم حازه بعد ذلك و الحاصل أنّ شرط صحّة البيع كونه في ملك يعني في ملك من وقع البيع له و في المقام ليس متحقّقا فلا يشمله العموم و تحققه بعد ذلك لا يوجب الشمول بعد أن كان غير شامل حين الصّدور بخلاف سائر الفضوليات فإنّ من له البيع مالك فيكون البيع في ملك فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ المعارضة بعموم النّاس مسلّطون إنّما يتمّ إذا قلنا إنّ بالشراء ينتقل المبيع إليه أولا و لو آنا ما تحقيقا ثم ينتقل إلى المشتري الأوّل و أمّا إذا قلنا إنّه ينتقل بالشراء إلى المشتري الأوّل من غير أن يملكه المشتري أصلا و إنّما الحكم بتملكه تقديري كما في شراء من ينعتق عليه حيث إنّهم ذكروا أنّه لا يملكه المشتري أصلا و إنّما يقدّر الملكية تصحيحا للشراء فلا وجه للمعارضة لكنّ التحقيق هو الوجه الأوّل إذ تقدير الملك لا دليل عليه و مقتضى القاعدة تحققه بالشراء فالمعارضة في محلّها ثمّ مع الإغماض عن ذلك و فرض تماميّة التمسّك بعموم وجوب الوفاء لا إشكال في تخصيصه بالأخبار المذكورة العامّة و الخاصّة فلا ينبغي الإشكال في المسألة‌

قوله فجريان عموم الوفاء إلخ

أقول و إن كان جريان العموم أشكل إلّا أنّ الأخبار المذكورة أيضا لا تشمل هذه الصّورة فيكون الوجه في البطلان عموم النّاس‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست