responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 165

توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر فلا وجه لعطف الإجازة على العقد في هذه العبارة ثمّ إنّ الوجه في توقّف العقد الثاني على إجازة المشتري غير الفضولي ما عرفت من كون المبيع ماله بمقتضى البيع الأوّل الذي حكم بصحّته من حينه بالإجازة و أمّا توقّف صحّة العقد الأوّل على إجازته فلأنّه موقوف على العقد الثاني الموقوف على إجازته فتوقفه إنّما هو بالواسطة و قد يتخيّل أنّ مقتضى البيان المذكور توقّف صحّة كلّ من العقدين على إجازة المشتري الثاني أيضا و هو كما ترى فإنّ توقّف صحّة العقد الأوّل على إجازته معلوم و أمّا توقّف صحّة الثاني على إجازته فممنوع لإمكان عدم الإجازة بعد الشراء فلا يحتاج إلى إجازة المشتري الأوّل الموقوفة على إجازة الثاني فدعوى أنّ الثاني موقوف على إجازة المشتري الأوّل و هي موقوفة على إجازة المشتري الثاني ليكون موقوفا عليها بالواسطة كما في السّابق مدفوعة بما ذكرنا و حاصله أنّ الحاجة إلى إجازة المشتري الأوّل ليست على كل تقدير بل على تقدير إجازة العقد الأوّل فيمكن أن يصحّ العقد الثاني بدون إجازة العقد الأوّل و معه فلا حاجة إلى إجازة المشتري الأوّل ليقال إنّها موقوفة على إجازة المشتري الثاني فيتوقّف صحّة العقد الثاني على إجازة المشتري الثاني مع الواسطة ثمّ ممّا ذكرنا في الحاشية السّابقة من أنّه إذا كان ملكية المشتري الأوّل بشرط هذا البيع الثاني لا حاجة إلى إجازته في صحّة العقد الثاني يظهر الجواب عن اللازمين المذكورين كما أشرنا إليه سابقا فلا تغفل‌

قوله لاستلزام ذلك عدم تملّك إلخ

أقول و ذلك لأنّه إذا ملك المشتري الأوّل المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي و كان البيع للبائع الفضولي كما هو المفروض فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا للمالك الأصلي فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأوّل و يكون الثمن له بعد إجازته فلا يكون للمالك الأصيل شي‌ء لا الثمن الأوّل لأنّ المفروض أنّ البيع إنّما حصل للفضولي بمقتضى إجازته اللاحقة و لا الثمن الثاني لأنّ المفروض أنّ المبيع حينه للمشتري الأوّل فيكون الثمن له بعد إجازته و حينئذ فذلك الثمن العائد إلى المشتري الأوّل إن كان مساويا لما دفعه في العقد الأوّل فقد حصل له المبيع و وصل إليه مقدار ما دفعه و إن كان أزيد فقد وصل إليه المبيع مع تلك الزيادة و إن كان أقلّ فقد وصل إليه المبيع و بعض ما دفعه من الثمن هذا و يمكن أن يقال بمقتضى ما مرّ في الحاشية السّابقة أنّ الثمن في العقد الثاني لا بدّ و أن يكون للمالك الأصلي لأنّ المبيع و إن كان ملكا للمشتري الأوّل إلّا أنّه ملك له بشرط هذا البيع و الحكم بصحّته و هو موقوف على كون الثمن للمالك الأصلي الذي هو البائع و الحاصل أنّ المبيع ليس للمشتري الأوّل مطلقا ليكون البيع واقعا على ملكه و يكون الثمن له بل يكون له بعد هذا البيع و بشرط وقوعه صحيحة ففي الحقيقة الإشكال إنّما هو اجتماع المالكين على مال واحد و عدم إمكان خروج البيع عن ملك مالكه الأصلي بلا اختيار منه و دخوله في ملك المشتري قبل تملّك البائع الفضوليّ له و إلّا فمع الإغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الإشكال أعني إشكال عدم تملّك المالك الأصيل شيئا من الثمن و المثمن فتدبّر‌

قوله بل هو أولى منها

أقول لعلّ وجه الأولويّة أنّ العقود الجائزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي فإنّه متزلزل من حيث الصحّة فإذا انفسخت بفعل المنافي مع وقوعها صحيحة فهو أولى بأن يبطل و لا يقع صحيحا‌

قوله و الجواب أنّ فسخ عقد الفضولي إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده من الفسخ في كلامه أعمّ من إنشاء الرّد و من إيجاد ما لا يمكن معه الإجازة فإنّه مستلزم لبطلان العقد و انفساخه و غرضه أنّ البيع من المالك مقتض لعدم إمكان لحوق الإجازة لفوات المحلّ و دعوى أنّ فوات المحلّ إنّما هو بالنّسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما ترى إذ بعد صدور العقد من المالك المسلّط على ماله و فرض صحّته لا معنى لبقاء محلّ الإجازة بالنّسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا و إن انتقل إليه بعد ذلك و إلّا لزم جواز الإجازة و لو بعد مائة سنة و بعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين و من المعلوم عدم إمكان الالتزام بجواز إجازة المشتري الأخير للبيع الواقع فضولا قبل ذلك بمائة سنة مثلا و الحاصل أنّ المال قبل البيع من المالك باق على ملكه و البيع الوارد عليه فضولا يعدّ بيعا واردا على ما يكون أمره إليه فإمّا أن يجير فيصحّ أو لا فيبطل و لا معنى لبقائه معلّقا و متزلزلا بعد فوات المحلّ بالبيع الثاني كيف و لا فرق بين إيجاد المنافي و إنشاء الفسخ فلو أمكن دعوى اختصاص التفويت بالمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالإنشاء أيضا به و لا يمكن الالتزام به و دعوى الفرق بالإجماع كما ترى إذ بعد ورود نصّ خاصّ بالنّسبة إلى خصوص الفسخ في كونه إبطالا للعقد رأسا دون إيجاد المنافي و تفويت المحلّ فالظاهر أنّ المجمعين إنّما حكموا بالبطلان بمقتضى القاعدة الشاملة للمقامين هذا مع أنّ الإنصاف أنّ شمول الأدلّة لمثل هذه الإجازة محل منع فالتّحقيق أنّ البيع من المالك مفوّت للمحلّ مطلقا فيوجب الانفساخ حسب ما ذكره المستدلّ ثم لا يخفى أنّ ما يظهر من المصنف في المقام من كون البيع تفويتا لمحلّ الإجازة بالنّسبة إلى المالك مناف لما سبق منه من التردّد فيه بناء على الكشف و لا فرق بين البيع من البائع الفضولي أو من غيره فتدبّر‌

قوله قياس مع الفارق

أقول لم أفهم الفرق إلّا بما يقتضي ما ذكره المستدلّ من الأولويّة حسب ما أشرنا إليه سابقا‌

قوله المصحّحة إليه

أقول لعلّ وجه هذا التعبير من المصنف مع أنّ الوجود في المقابيس على ما قيل و منها ما رواه الشيخ و الكليني في الصّحيح عن يحيى بن الحجاج قال سألت إلخ تأمّله في الصحّة بالنّسبة إلى من تقدّم على يحيى من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته و لا في من قبله إذ هو يروي عن الإمام (ع) بلا واسطة مع أنّه أيضا ثقة على ما في الخلاصة و النجاشي فلا وجه لما أورد عليه من أنّه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه و بين الإمام (ع) فإنّ التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأمّلا في من تقدّمه من الرواة إمّا واقعا أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبّر‌

قوله و رواية خالد بن الحجاج

أقول قد مرّ في بيع المعاطاة أنّ في بعض النّسخ بدله خالد بن نجيج و كلاهما ضعيف فتدبّر‌

قوله أو أنّ الكلام إلخ

أقول قد عرفت سابقا أنّ هذا المعنى هو الأظهر‌

قوله و صحيحة ابن مسلم إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذه الصّحيحة و اللّتين بعدها و إن كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليّا و فيه يصحّ البيع بلا إشكال كما سيأتي و يدلّ

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست