responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153

ذلك بين النّماء و سائرها و بالجملة فجميع الآثار الشرعيّة و إن كانت مرتّبة على الموضوعات الواقعيّة إلّا أنّه يمكن للشارع التّصرّف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس نعم الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان و الطاعة و كذا الآثار التي لا دخل لها بالشارع كما في مثال العذر الذي ذكرنا فإنّ حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر و المفروض أنّه علّق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعه يحكم ببطلان العتق من أوّله بناء على الكشف الحكمي الحقيقي و ببطلانه من حين الإجازة على الحكمي و لا يضرّ استلزامه صيرورة الحرّ رقّا نعم إلّا أن يكون هناك إجماع على عدم ذلك و لو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الإجماع لكن تحقّقه محلّ إشكال و لعلّه من جهة ما ذكرنا تخيّل بعض أنّه لا فرق بين الكشف الحقيقي و الحكمي في الثمر إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها و لذا قال إنّ مقتضى الأدلّة الكشف و لا يهمّنا التعرض لإثبات كونه حقيقيا أو حكميّا لاشتراكهما في الثمرة لكن الإنصاف وجود الثمر فلا بدّ من تشخيص الحال و الإنصاف أنّ القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال و التزامه أصعب من التزام الشرط المتأخّر و التّحقيق ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل و مع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخّر إذا عرفت ذلك فنقول أمّا تصرّف الأصيل في ما انتقل إليه فمن حيث الحكم التكليفي الحقّ جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالإجازة في ما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخّر و التعقّب و الكاشفية الصّرفة بوجهها حسب ما أشرنا إليها سابقا و ذلك لأنّ المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه من حين العقد و كذا من حيث الحكم الوضعي و تخصيص المصنف الجواز بالقول بالتعقّب لا وجه له كما أشرنا إليه سابقا و أمّا مع عدم العلم بالإجازة فمقتضى أصالة عدمها عدم جواز التصرّف ظاهرا و أمّا النفوذ و عدمه فهو دائر مدار الواقع فإن حصلت الإجازة بعد ذلك يحكم بالصّحة و النفوذ من الأوّل و إلّا فلا و أمّا على القول بالنقل و الكشف الحكمي فلا يجوز له التصرّف مطلقا و لو علم بالإجازة نعم يحكم بنفوذه من حين الإجازة بناء على الكشف الحكمي لما عرفت من أنّه ينزل من ذلك الحين منزلة ملكه من أوّل الأمر و لازمه الحكم بصحّة ذلك التصرّف و أمّا تصرّف المالك في ما انتقل منه فلا إشكال في جوازه من حيث التكليف و أمّا من حيث الوضع فلا إشكال في نفوذه على القول بالنقل و الكشف الحكمي لأنّه تصرّف في ملكه الواقعي بل و كذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخّر للعمومات و الظّاهر أنّه لو تصرّف بالنقل إلى الغير كان مانعا عن صحّة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الردّ قبل الإجازة و دعوى أنّها تكشف عن كونه تصرّف في مال الغير مدفوعة بأنّها إنّما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلّها و نحن ندّعي أنّ التصرّف الناقل السّابق عليها يخرجها عن قابلية الصّحة لعدم المانع من نفوذه كما في الردّ قبل الإجازة كيف و إلّا لزم القول بأنّ الإجازة كاشفة عن عدم كون الردّ في محلّه إذ الإنصاف أنّه لا فرق بينه و بين سائر التصرّفات و السّرّ في ما ذكرنا عدم انصراف أدلّة الفضولي إلى مثل المقام ممّا كانت الإجازة بعد الردّ أو بعد التصرّف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو نعم لو كان لها عموم أمكن دعوى كشفها عن بطلان التصرّف أو الردّ لكونه في مال الغير و كون الردّ بعد تماميّة العقد لكن الإطلاق أو العموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته إذ لازم ذلك التزام جواز الإجازة و لو بعد مضي خمسين سنة من حين العقد الأوّل الفضولي و الثاني الذي صدر من المالك و الحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوّج البنت فضولي من زيد و لم تعلم به ثم زوّجت من عمرو و مضى خمسون سنة و هي في حبالة عمرو ثم اطّلعت على أنّ فضوليّا زوّجها من زيد فأجازت ذلك فإن التزام صحة هذه الإجازة و الحكم ببطلان عقدها بنفسها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات و الحاصل أنّ عموم قاعدة السّلطنة و نحوها مقتض لجواز تصرّفه في ماله و مقتضى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّٰه البيع و نحوها نفوذ ذلك التصرّف فلا يبقى بعد ذلك محلّ للإجازة حتّى تكون كاشفة و دعوى أنّ حال التصرّف حال التلف‌

السّماوي و حال موت أحد الزوجين قبل الإجازة فكما أنّه ليس بمانع على الكشف الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد فكذا التصرّف الناقل و حينئذ فيحكم بمقتضى الإجازة بكونه في ملك الغير و ببطلانه مدفوعة بالفرق الواضح بينهما كما لا يخفى فالتّحقيق أنّ التصرّف الناقل من المالك المجيز قبل الإجازة مانع عن تأثيرها من غيره فرق بين القول بالنقل و الكشف الحكمي أو الحقيقي و أنّ حاله حال الردّ و لا فرق في ذلك بين اطّلاعه على العقد قبله و عدمه إذ المناط ليس دلالته على الردّ بل فوات محلّ الإجازة و أمّا لزوم المعاملة على الأصيل و عدم جواز تصرّفه في ما انتقل عنه فالتّحقيق عدمه أمّا على النقل فواضح و كذا على الكشف الحكمي و أمّا على الكشف الحقيقي مع العلم بعدم مجي‌ء الإجازة فكذلك و أمّا على الجهل بها فلأصالة عدمها نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان الردّ أو التصرّف بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللّزوم عليه و عدم جواز ردّه أو تصرّفه حتّى على القول بالنقل لا وجه له كما أنّه لا وجه لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي حتّى مع العلم بعدم الإجازة فضلا من الشكّ فيها و ذلك لأنّ دليل اللزوم إنّما هو مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هو غير شامل قبل مجي‌ء الإجازة و أيضا لا يعقل صحة العقد و لزومه بالنّسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنّه معاهدة واجدة و الحاصل أنّه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل و عدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرّفه في ما انتقل إليه أيضا و سيأتي بيانه عند تعرّض المصنف (قدّس سرّه) له و أمّا سائر الثمرات من النّماء و نحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب و يأتي الكلام عليها إن شاء اللّٰه‌

قوله بين كون نفس الإجازة إلخ

أقول قد عرفت أنّ مع العلم بالإجازة يجوز التصرّف على جميع وجوه الكشف الحقيقي و لا فرق بينها أصلا‌

قوله مع كون نفس الإجازة شرطا

أقول و كذا مع كون الشرط هو التعقّب ثمّ لا يخفى أنّ حكمه (قدّس سرّه) بكون الوطء حلالا واقعا على الكشف الحقيقي ينافي ما مرّ منه أيضا آنفا من عدم جواز التصرّف مع العلم بالإجازة بناء على الشرط المتأخّر فإنّ مقتضى كونه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست