responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 152

و كذلك حال سائر العمومات و لعمري إنّ هذا هو التحقيق‌

قوله فكأنّه وقع مؤثرا

أقول الظاهر أنّ الفاء زيادة و العبارة هكذا فإذا صار العقد بالإجازة كأنّه وقع مؤثرا إلخ كأنّه خبر لصار و قوله كان مقتضى إلخ جواب إذا و قوله فيجب العمل إلخ تفريع على الجواب‌

قوله لكن نقول بعد الإغماض عن إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا وجه لعدم الإغماض إذ هو خلاف الفرض إذ قد فرض أوّلا كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا و كون مقتضى العقد عرفا ترتّب الأثر من حينه و كون الدليل دالّا على العمل بها على هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله بعد الإغماض عن أنّ إلخ إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض و لعلّه لهذا أمر التأمل و يحتمل أن يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة و القبول فإنّه جزء للسّبب النّاقل فلا وجه لجعله كاشفا بخلاف الإجازة فإنّها إمضاء للعقد التامّ في السّببيّة فتدبّر‌

قوله لأنّ العقد الموجود على صفة إلخ

أقول لقائل أن يقول كون العقد موجودا على صفة عدم التأثير أوّل الكلام و غرض المستدلّ إثبات كونه موجودا على صفة التأثير من أوّل الأمر فتدبّر و لو علل عدم المعقوليّة بأنّ الكشف على الوجه المزبور موقوف على الشرط المتأخّر و هو غير معقول على ما اعترف به سابقا كان أولى و إن كان فيه ما عرفت من منع عدم المعقوليّة‌

قوله فرارا عن لزوم تأخّر الشرط

أقول قد عرفت أنّه كرّ على ما فرّ منه فلا تغفل ثمّ إنّك عرفت أنّ بعضهم قال بالكشف الحقيقي بمعنى مجرّد العلامة مدّعيا أنّها كاشفة عن وجود الرّضا الباطني التقديري و عرفت ما فيه و عرفت أيضا له معنى آخر ربّما يظهر من جامع المقاصد في العبارة المتقدّمة و حكي الكشف بمعنى العلامة الصّرفة عن مفتاح الكرامة أيضا و كيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرّف مع العلم بلحوق الإجازة و لا اختصاص له بالقول بالتعقّب كما عرفت‌

قوله الكشف الحكمي و هو إجراء إلخ

أقول قد أشرنا إلى أنّ بعضهم يحمله على معنى إجراء جميع الأحكام بالالتزام القلب من الأوّل و هو الاحتمال الثاني في كلام (ص) الجواهر و لذا أورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد و إن كان يمكن الذبّ عنه بأنّ مقتضى القلب عدم الاجتماع و إن كان المحذور عليه أشدّ لمعلوميّة استحالته و إن أريد ترتيب آثار القلب فلا إشكال فتدبّر‌

قوله فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال

أقول مقتضى ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) الجزم بعدم المعقوليّة حيث إنّه جزم باستحالة تأخّر الشرط ثمّ إنّ التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد لا من جهة عدم معقولية الشرط المتأخّر بل من أجل ما عرفت من أنّ العمومات لا تشمل إلّا بعد صيرورة العقد عقدا للمالك و هو ما بعد الإجازة و أمّا بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن تعدّينا عن باب النكاح من أجل الإجماع المركّب أو تنقيح المناط إذ تمّ دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد فإنّه لا مانع منه بعد هذا عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي‌

قوله ظاهر في قول الكشف

أقول بعد ما حكم المصنف (قدّس سرّه) بعدم معقوليّة الشرط المتأخّر و المفروض أنّ كون الشرط هو التعقّب أيضا خلاف ظاهر الأدلّة بل ممّا يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الأخذ بهذا الظاهر بل لا بدّ أن يطرح أو يؤوّل مع أنّه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السّلطنة و الحمل على الكشف الحكمي كما أنّه على القول بالكشف الحقيقي أيضا يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة أصالة عدم الإجازة و لازم الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهريّة هذا مع إمكان دعوى كون المال باقيا على ملك الميّت أو حكم ملكه إلى أن يحصل الإجازة و الردّ بناء على الكشف الحكمي أو النقل و الحاصل أنّ حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعيّن لمكان هذه الاحتمالات ثمّ على فرض تماميّته يحتاج في إسراء حكمه إلى سائر الأبواب من البيع و نحوه إلى دعوى الإجماع المركب أو تنقيح المناط كما أشرنا إليه آنفا و كلاهما محل إشكال و احتمال كون الحكم تعبديّا في خصوص النكاح و لذا يجب الأخذ به و إن جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا مع أنّ صحّة الإجازة بمقتضى القاعدة محلّ إشكال لأنّ المفروض كون موت الزّوج الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين في البيع قبلها فهذا أيضا مقرب لكون الحكم تعبّديّا في خصوص النكاح‌

[في ثمرات الكشف و النقل]

قوله بقي الكلام في بيان الثمرة

أقول لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى ما هو المختار فيها فنقول الكلام تارة في تصرّف الأصيل في ما انتقل إليه و تارة في تصرّف المالك في ما انتقل عنه و تارة في لزوم المعاملة و عدمه على الأصيل بحيث لا يجوز له الردّ أو التصرّف في ما انتقل عنه و تارة في سائر الثمرات من النماء و نحوه و ليعلم أوّلا أنّ الكشف الحكمي نقل حقيقي من حين الإجازة إلّا أنّه يرتّب عليه الأثر من حين العقد بحيث كأنّه صدر من المالك من ذلك الحين و لازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيبه من الآثار و التّحقيق بناء عليه ترتيب جميع الآثار إلّا ما كان مرتّبا على نفس صفة الملكيّة بما هي صفة خاصّة مثل ما لو نذر أنّه لو كان مالكا لكذا أن يفعل كذا فإنّ النّذر لا ينصرف إلى الملك التنزيلي و مثل العصيان و عدمه فإنّ التصرّف السّابق من الأصيل يكون محرما و لا يمكن قلبه بعد الإجازة و أمّا سائر الآثار الشرعيّة فجميعها يمكن ترتيبها مثلا إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضوليّة قبل الإجازة فأجاز بناء على جواز مثل هذه الإجازة و عدم كون البيع بمنزلة الردّ كما أنّه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي كذا يحكم ببطلانه بناء على الحكمي لأنّه مقتضى ترتيب آثار ملكيّة المشتري من حين العقد و الفرق بينه و بين الكشف الحقيقي أنّه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الأوّل و على الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصّحة من أوّل صدوره إلى حين الإجازة و بعدها يحكم ببطلانه من الأوّل و يرتّب عليه آثار البطلان و دعوى أنّ هذا غير ممكن و المفروض ترتيب الآثار الممكنة مدفوعة بمنع عدم الإمكان كيف و إلّا فلا فرق بينه و بين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة فإنّ فيه أيضا يحكم بكونه متصرّفا في ماله من أوّل وجوده إلى حال الإجازة و بعدها يحكم بكونه ملكا للمشتري فيكون المجيز كأنّه تصرّف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل فإذا لم يمكن في ما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الإجازة فكذا لا يمكن الحكم بوجوب إعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه و التحقيق أنّه لا مانع من شي‌ء منهما بمعنى أنّه يمكن أن يحكم بعد الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا منزلة الصادر من المالك من هذا الآن و ترتيب جميع آثاره و لا فرق في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست