responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 154

حلالا واقعا جوازه مع العلم به و هذا واضح جدّا و أمّا وجه الحرمة واقعا و ظاهرا على الكشف الحكمي فواضح لأنّ المفروض عدم الملكية و عدم الحكم بها إلّا بعد الإجازة ثمّ إنّ الحرمة السّابقة لا يرتفع أثرها بمجرّد الإجازة لما عرفت من أنّه من الآثار العقلية غير القابلة للرّفع نعم العقاب يمكن رفعه و أمّا العصيان فلا‌

قوله و يحتمل عدم تحقق الاستيلاد إلخ

أقول لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعيّة القابلة للتنزيل حسب ما عرفت مما بيّنا فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره الآن و إن لم يحكم به من الأوّل فتدبّر‌

قوله مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ

أقول قد عرفت أنّه متعيّن و أنّه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة كما أنّه كذلك على النقل و الكشف الحكمي و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنّه مقتضى الجمع إلخ فلا وجه له إذ بعد فرض الصّحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل و قد عرفت ممّا بيّناه سابقا الفرق بين التصرّف و التلف السّماوي لكنه أيضا بناء على الكشف الحقيقي و إلّا فلا وجه له على النقل و الحكمي لعدم وجود متعلّق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك و القياس على الفسخ بالخيار كما ترى و لذا قال (قدّس سرّه) في الضّابط الآتي و إن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلّها و إن ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا احتمالا و هذا أيضا لا يخلو عن تناقض لأنّه هاهنا جزم بالرّجوع إلى القيمة و في الضّابط أفتى بفوات محلّ الإجازة و ذكر الرّجوع إلى البدل على وجه الاحتمال و دعوى الفرق بين العتق و سائر التصرّفات كما ترى ثمّ لا يخفى أنّا لو قلنا بعدم فوات محلّ الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرّف المذكور سواء كان عتقا أو غيره بمعنى أنّه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سابقا بناء على الكشف الحكمي حسب ما عرفت ممّا بيّنا لأنّه من آثار صحة العقد الأوّل من حين صدوره و المفروض أنّه من حين الإجازة يجب ترتيب آثار الصّحة من الأوّل فلا وجه للرّجوع إلى القيمة على أيّ حال لأنّ الأمر دائر بين فوات محلّ الإجازة و معه فلا وجه للبدل و بين عدم فواته و معه فلا بد من الحكم ببطلان التصرف من هذا الحين فلا وجه للرجوع إلى البدل أيضا و الفرق بينه و بين التلف العقلي واضح فإنّ معه إذا حكمنا ببقاء محلّ الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان و الصّحة فلا يبقى إلّا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير فإنّه قابل لأن يحكم عليه بالبطلان فتدبّر‌

قوله لمن انتقل إليه العين

أقول إلّا أنّه بناء على الكشف الحكمي إنّما يحكم بذلك بعد الإجازة و إلّا فهو للمالك الأوّل من حين وجوده و إذا أتلفه فقد أتلف مال نفسه و لا يكون تصرّفه فيه تصرّفا في مال الغير نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من أتلفه و إن كان هو المالك حسب ما عرفت‌

قوله توجيه المراد إلخ

أقول يعني توجيهها بالحمل على خلاف ظاهرها ممّا يطابق القواعد أولى من حملها على ظاهرها و تكلّف تطبيقه على القواعد و العبارة هي هذه و تظهر الفائدة يعني فائدة القولين الكشف و النقل في النماء فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري و نماء الثمن المعيّن للبائع و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى و الإشكال إنّما هو في حكمه بكون النّماءين كليهما على النقل للمالك المجيز و التوجيه بالتأويل ما قيل من أنّ المراد بالمالك المجيز هو الجنس و يفرض الكلام في ما كان كلا الطرفين فضوليّا فيكون الحاصل أنّ نماء المبيع لمالكه الأوّل و كذا نماء الثمن لمالكه الأوّل أو يكون الغرض بيان حال صورة يكون الفضولي من طرف البائع و صورة يكون من طرف المشتري و يكون حاصله أنّ نماء المبيع للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه و نماء الثمن للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه و أمّا التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كلا النماءين للبائع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل أيضا من أنّ الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر لأنّه بعد لم ينتقل عنه و أمّا وجه كون نماء الثمن له فهو أنّ المبيع من طرف المشتري لازم لكونه أصيلا و قد أخرج الثمن عن ملكه اختيار أو سلط البائع عليه و على نمائه فيؤخذ بما أقدم عليه إلّا أن يردّ المالك البيع و لم يجزه فهو قبل الرد و الإجازة مأخوذ بما أقدم و عاهد عليه و إن لم يجز له التّصرف في المبيع لعدم كون بيعه مقرونا برضا مالكه و الإنصاف أنّ التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد إذ الأوّل في غاية البعد من العبارة و إن كان الإيراد عليه أيضا في غاية الوضوح و غرض المصنف (قدّس سرّه) أيضا ليس أقربيّة التوجه الأوّل إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من حيث هو و هو كذلك‌

قوله دون الكشف

أقول مراده من الكشف الحقيقي و إلّا فالحكمي حاله حال النقل في هذا الثمر كما لا يخفى‌

قوله فلا يردها اعترضه بعض إلخ

أقول يعني بعد ما كان المدرك هو التسالم بمعنى الإجماع فلا يرد هذا الاعتراض و ذلك لأنّ الكلام يرجع إلى شرطيّة عدم تخلّل الفسخ الثانية بالإجماع قلت تحقق الإجماع ممنوع و لذا قال المصنف فالأولى في تمسك له إلخ لكنّ الإنصاف أنّ نظر المعترض أيضا إلى ذلك بمعنى أنّ الإجماع لم يثبت عنده فيمتسك بالإطلاقات بعد كون ترتّب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع و إلّا فمجرد كونه من أحكام الوضع ليس دليلا بدون أن يكون العقد مشمولا للعمومات في الإطلاقات و الأولى في الاستدلال على البطلان أن يقال إذا رجع عن العقد قبل نمائه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الإيجاب و القبول و الإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الإطلاقات و لعله إلى ذلك أشار بقوله و لا يخلو عن إشكال‌

قوله و أمّا على المشهور في معنى الكشف إلخ

أقول فيه أوّلا أنّ ظاهر المشهور كون نفس الإجازة المتأخّرة شرطا في حصول النقل كما على القول بالنقل و الفرق بينهما أنّه على الأوّل الشرط وجودها المتأخّر و على الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل إلّا بعدها و على التقديرين هي جزء للسّبب الناقل و ثانيا على فرض تسليم أن يكون مرادهم كونها شرطا في مؤثريّة العبد و بعبارة أخرى في كونه سببا ما نقول لا ينبغي التأمل في أنّه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما و لوجودها و لو كان هو الوجود المستقبلي تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالأصل عدمه و حينئذ لا يجب الوفاء كما إذا قلنا إنّ الشرط تعقّبها و هذا واضح جدّا و من العجب ما صدر عن‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست