responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130

الإنشاء مقرونا بالرّضا و في الفضولي يعتبر أن يكون الإنشاء مقرونا بإذن المالك و بالإجازة لا يتغيّر عمّا وقع عليه و الحاصل أنّه يمكن أن يقال لا نسلّم أنّه يعتبر أن يكون الإجازة راجعة إلى مضمون العقد و على فرضه لا نسلّم أنّ في المقام ليس كذلك فإنّ كون المضمون منوطا برضا الغير لا يستلزم كونه متعلّقا بذلك الغير بل يجوز أن يكون المضمون الّذي لواحد منوطا برضا شخص آخر فإذا وقع لا برضاه يكون موقوفا على الإجازة منه فبيع العبد لمال الغير بإذنه يكون منوطا برضا مولاه بوقوع هذا البيع فكون السّيّد أجنبيّا عن العوضين لا يستلزم رجوع المنع إلى الإنشاء بما هو إنشاء بل هو راجع إلى المضمون من حيث وقوعه في الخارج على وجه استقلال العبد و بالإجازة يخرج عن كونه على وجه الاستقلال و أمّا الإنشاء فلا يتغيّر عما وقع عليه في شي‌ء من المقامات و بالجملة فالمانع استقلال العبد في التّصرّف لا في الإنشاء بما هو إنشاء حتّى يقال لا يمكن تغييره و هذا واضح جدّا‌

قوله و المخصّص إنّما دلّ إلخ

أقول لا يخفى أنّ الإشكال السّابق إن كان إشكالا لا يندفع بهذا الجواب لأنّ المفروض أنّ لسان المخصّص أنّ العقد الواقع على وجه استقلال العبد غير صحيح حيث دلّ على عدم قدرته على شي‌ء فلا يكون قادرا على الإنشاء إذا كان واقعا على وجه الاستقلال و المفروض أنّ الإجازة لا تغيّره عما وقع عليه فكيف يكفي مع بقائه بعد على وصف الاستقلال فيظهر من هذا أنّ المناط عدم وقوع التّصرّف بما هو تصرّف بيعي أو صلحي أو نحو ذلك على وجه الاستقلال و بالإجازة يصدق أنّه وقع لا على وجهه لأنّ المفروض أنّ المؤثر مجموع العقد و الإجازة كما في الفضولي فمعنى قوله تعالى لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ أنّ الشي‌ء لا يقع بقدرته فقط و إذا حصلت الإجازة و قلنا بالصّحة فقد وقع بالمجموع من قدرته و قدرة المولى فالتّحقيق عدم ورود الإشكال من الأصل و عدم الفرق بينه و بين الفضولي كما عرفت‌

قوله فإنّ جواز النكاح إلخ

أقول يعني لما ثبت من الخارج أنّ في النكاح يصحّ لحوق الإجازة من جهة الأخبار الخاصّة نستكشف أنّ المراد من الإذن في الصّحيحة الأعمّ من السّابق و اللاحق و دعوى أنّ في الطلاق أيضا ثبت عدم الصّحة بالإجازة فلا يمكن إرادة الأعمّ منها مدفوعة بأن الطّلاق خرج بالدّليل و دعوى أنّه يلزم حينئذ تأخير البيان مدفوعة بأنّ المقصود لم يكن بيان تمام الخصوصيات في حكم الطلاق بل مجرّد أنّه يبطل إذا لم يكن إذن من السّيد أصلا و أما أنّه لو كان الإذن اللاحق موجودا يكفي أوّلا فليس المقام مقام بيانه قلت يمكن أن يعكس الأمر و يقال لما كانت الصّحيحة مشتملة على الطّلاق الذي لا يصحّ بلحوق الإجازة نستكشف أنّ المراد من الإذن فيها خصوص الإذن السّابق و أمّا صحّة النكاح بالإجازة فمن الدّليل الخارج و لا يلزم تأخير البيان لأنّه كان بصدد حكمه في الجملة لا مطلقا و التحقيق أنّ الصّحيحة ساكتة عن حكم لحوق الإجازة بل المستفاد منه أنّ العقد بلا إذن باطل و القدر المتيقن منها بلا إذن مطلقا لا سابقا و لا لاحقا فلا ينافي الدّليل الخارج على أحد الأمرين كما في النكاح و الطّلاق حيث دلّ الدّليل على صحّة الأوّل بالإجازة و عدم صحّة الثاني بها‌

قوله كما يرشد التعبير إلخ

أقول يعني يرشد التعبير المذكور إلى أنّ الكلام مسوق لبيان إلخ و ذلك لأنّ الظاهر منه أنّ محطّ نظر السّائل أنّ العبد هل هو مستقلّ في الطّلاق بحيث لا يحتاج إلى المولى أصلا أو لا فيكشف هذا عن أنّ محطّ النظر في أصل المطلب أيضا هو هذا قلت هذا مؤيّد لما ذكرنا من أنّ المستفاد منها الحكم في الجملة فتدبّر‌

قوله بل يدلّ عليه ما ورد إلخ

أقول في موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال (ع) ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما قلت أصلحك اللّٰه إنّ الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إنّ أصل النكاح فاسد و لا يحلّله إجازة السّيّد فقال (ع) إنّه لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو جائز له و في خبره الآخر عنه (ع) أيضا سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه فقال (ع) ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما و للمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبي جعفر (ع) فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا فقال (ع) إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه و إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّٰه إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم اللّٰه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه‌

قوله بتقريب أنّ إلخ

أقول يعني و إذا كان في النّكاح كذلك فيلحق به البيع و نحوه بالفحوى‌

قوله مع أنّ تعليل إلخ

أقول و على هذا فلا يحتاج في شمول صورة كون عقد النكاح صادرا منه لا من غيره بوكالة و نحوه إلى ترك الاستفصال كما أنّه لا يحتاج في إلحاق البيع إلى الفحوى فإنّ عموم العلّة كاف في المقامين و لعلّ المصنف إلى هذا الوجه نظر حيث قال بل يدلّ و إلى الأوّل نظر في جعله مؤيّدا فإنّ الفحوى ظنّية لا تصلح للاستدلال بها‌

قوله لعدم تصوّر رضا اللّٰه إلخ

أقول الأولى أن يقال إنّ رضا اللّٰه مفروض العدم بخلاف رضا السّيد و إلّا فالإجازة من اللّٰه أيضا معقولة و إن كانت المعصية الواقعة لا ترتفع بذلك فإنّ معصية السّيّد أيضا بما هي معصية لا ترتفع بها و إنّما يرتفع أثرها و هو معقول بالنّسبة إلى اللّٰه فحاصل المراد من الخبر أنّه لم يعص اللّٰه في أصل النكاح حتى يحتاج الصّحة إلى إجازة اللّٰه المفروض عدمها بل إنّما عصى سيّده فيه فهو محتاج إلى إجازته و يظهر منه حينئذ أنّ النهي المتعلّق بأصل المعاملة موجب للفساد بخلاف النهي المتعلّق بعنوان آخر متّحد معها كما في المقام فإنّ مخالفة السّيّد محرّمة فالمعاملة محرّمة من حيث إنّها مخالفة للسّيّد لا من حيث إنّها معاملة نعم المعاملة منهيّة عنها بنهي السّيّد فنهيه متعلّق بنفس المعاملة إلّا أنّ نهي اللّٰه الآتي من جهة نهيه متعلّق بها من حيث إنّها مخالفة للسّيّد و مقتضى التعليل المذكور أنّ هذا النهي من اللّٰه لا يقتضي الفساد و أمّا نهي السّيّد فمقتضاه كون الأمر بيده فإن قلت المستفاد منه أنّ معصية اللّٰه موجبة للفساد إلّا إذا كانت تابعة لمعصية السّيّد فالنهي المتعلق بالمعاملة إذا لم يكن تابعا يقتضي الفساد و إن كان بعنوان آخر متّحد معها كمخالفة النّذر أو نحو ذلك كالنّهي المتعلّق‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست