responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129

إنّ هذا الأصل انقلب إلى أصل ثانوي و هو وجوب كون جميع أفعاله من حركاته و سكناته بإذن المولى إلّا ما خرج بالدّليل مثل التكاليف البدنية الإلزاميّة كالصّلاة و الصّوم و نحوهما فليس له الإتيان بالمستحبّات و المباحات حتّى مثل حركة اليد إلّا بإذن المولى و رضاه و قد يقال بعدم وجوب الاستئذان في الأفعال الجزئية إلّا أنّه يجب عليه طاعة المولى إذا نهى أو أمر فلا فرق بين التّصرف الذي هو مناف لحقوق المولى و غيره بمعنى أنّ حقّه عام فله أن يمنعه عن كل شي‌ء و إن لم يناف حق الخدمة و لم يكن ممّا يتضرّر به المولى و يجب عليه طاعته في كل ما أمر كذلك و الحاصل أنّه يجب عليه أن يكون جميع حركاته و سكناته في ما عدا الواجبات و المحرمات بإذن المولى و ذلك لعموم الآية الدالة على أنّه لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ و لأنّه مقتضى مملوكيّته ببدنه و لأنّه مقتضى وجوب طاعته للسّيّد المعلوم بالإجماع و الأخبار قلت الإنصاف عدم دلالة الأدلّة المذكورة على أزيد من وجوب طاعته في الأمور الراجعة إلى المولى من جهة التعلّق بالمالية و الملكية من الخدمات و سائر الانتفاعات فعلى هذا ليس له منعه من المستحبّات غير المنافية لحقه إلّا ما خرج بالدّليل من مثل الصّوم المندوب حيث إنّ المشهور على عدم جوازه إلّا بإذنه لخبر هشام بن الحكم عن الصّادق (ع) قال قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في ضمن حديث و من صلاح العبد و طاعته أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره و إلّا كان فاسقا مع إمكان أن يقال إنّ الصّوم مناف لحق المولى نوعا و كذا ليس له منعه من المباحات غير المنافية خصوصا الأمور الجزئية التي عليها السّيرة هذا مع إمكان الخدشة في دلالة الآية أوّلا بمنع كون المراد من عدم القدرة الأعمّ من عدم الرّخصة التكليفيّة بل القدر المعلوم منها عدم القدرة الوضعيّة بمعنى عدم نفوذ التصرّفات المتعلّقة بالمعاملات و ثانيا المنع من ذلك أيضا لاحتمال كون القيد احترازيّا لا توضيحيّا فعلى هذا لا يصحّ الاستدلال بها على عدم نفوذ العقود و الإيقاعات أيضا و ثالثا أنّ الشي‌ء منصرف عن مثل هذه الأفعال التي لا تعلّق لها بحقوق المولى و رابعا أنّ الآية ليست بصدد إعطاء القاعدة بل إنّما هي في مقام ضرب المثل للكفّار بالنّسبة إلى عبادة الأصنام و أنّها غير قابلة للعبادة لعدم كونها منشأ لأثر من الآثار و أنّها مخلوقات للّه و مع هذا لا يمكن أن يكون بصدد بيان الجعل الشرعي فإنّ الكفّار لم يكونوا معتقدين بالشرع ليقال لهم إنّ العبد لا يقدر على التصرّفات شرعا أو يجب عليه طاعة المولى شرعا فالغرض بيان أنّ حال الأصنام حال عبيدكم الذين لا يقدرون عندكم على شي‌ء و أنّهم ليسوا كالأحرار الذين رزقناهم رزقا حسنا ينفقون منه سرّا و جهرا هذا مع قطع النظر عن استدلال الإمام (ع) بها في رواية زرارة المذكورة و أمّا معها فيجوز الاستدلال بها لكشفها عن كونها في مقام الجعل و إعطاء القاعدة إلّا أنّ الإنصاف أنّ القدر المتيقّن منها إرادة عدم نفوذ التصرّفات المتعلّقة بالمولى كتصرّفه في نفسه أو في ما في يده لا الأحكام التكليفيّة مطلقا و لا التصرّفات غير الراجعة إلى المولى فلا يستفاد منها عدم صحّة بيعه للغير بإذنه أو فضولا مع إجازته بل و لا مثل النّذر و الحلف و نحوهما إذا كانا غير منافيين لحقّ المولى و حينئذ فالنصّ الوارد فيهما من قوله لا يمين لمملوك أو لا نذر لمملوك محمول على ما إذا تعلّقا بما ينافي حقّ المولى أو هو من باب التّعبّد و كيف كان فلا دليل على الكليّة المذكورة من حرمة أفعاله إلّا بإذن المولى أو كون نهيه مانعا و أدلّة وجوب الطاعة أيضا لا يستفاد منها أزيد ممّا يتعلّق بحقوقه فتدبّر‌

قوله سواء كان لنفسه في ذمّته إلخ

أقول قد عرفت آنفا الإشكال في عدم نفوذ تصرّفاته بما لا ينافي حقّ المولى كأن يتوكّل عن غيره في مجرّد إجراء الصّيغة أو يضمن عن شخص بشرط أن يوفيه بعد عتقه و نحو ذلك ففي الجواهر بعد الحكم بكون تصرّفاته بغير إذن المولى بمثل إجارة نفسه و بيعه لما في يده و نحو ذلك داخلة تحت الفضولي حتّى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيّده من حيث كونه تصرّفا في لسانه المملوك له قال و منه ينقدح صحّة عقد العبد للغير حتّى مع نهي السيّد له فضلا عن الوقوع بغير إذن إذ أقصاه الإثم في التلفظ بذلك و هو لا يقتضي الفساد بالنّسبة إلى ترتّب الأثر لكن لا يخلو من تأمّل و على تقديره لا يثمر في صحّته الإجازة كما هو واضح ثمّ تأمّل في منعه من التّصرّف في ذمّته الّتي يتبع بها بعد العتق مثل الضّمان التبرّعي و نحوه ثمّ نقل عن التذكرة جواز الضّمان من دون إذن السّيّد و قال لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى و غيره ثمّ قال نعم قد يقال بصحّة عقد الصّلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحّتها له من دون إذنه كما هو الظاهر بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السّالم بلا معارض و ليس ذلك قدرة للعبد بل قدرة للحرّ على ماله انتهى و عن التذكرة في باب الوكالة جواز توكيله بغير إذن السّيّد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه و في الجواهر في ذلك الباب قد يقال بترتّب الأثر على عقده و إن بطلت وكالته بل لعلّه كذلك حتّى مع نهي السّيّد فإن أقصى ذلك ترتّب الإثم لا الفساد و الغرض من هذا كله أنّ العموم المذكور في المتن ليس من المسلّمات بل لا دليل على أزيد ممّا ذكرنا إذ العمدة هو الآية و الرّواية و لا يخفى انصرافهما إلى التّصرّفات المنافية لحقّ المولى فتدبّر‌

قوله كيف و أفعال العبيد إلخ

أقول فإنّ إتلافاتهم موجبة للضّمان و كذا جناياتهم و نحو ذلك من الأحداث و الطهارات و غيرها‌

قوله لأنّ المنع فيه ليس من جهته إلخ

أقول يعني أنّ جهة المنع المشتركة بين ما إذا كان العقد واقعا على مال المولى أو مال غيره أو على ما في ذمّته هي ما ليس براجع إلى العوضين و إلّا فإذا كان على مال المولى أو على رقبته فهي راجعة إلى العوضين أيضا لكن من هذه الحيثيّة يدخل تحت الفضولي المصطلح هذا و لكنّ الإنصاف عدم الفرق بين المقام و بين المكره و الفضولي خصوصا إذا عمّمنا الفضولي إلى مثل عقد الرّهن على ماله بدون إذن المرتهن فلا وقع للإشكال أصلا و ذلك لأنّه كما أنّ في المكره و الفضولي يكون التّصرّف بلا إذن من المالك أو رضى منه فيكون المفقود ما يكون شرطا في نفوذ التّصرّف فكذا في المقام يعتبر أن يكون تصرّف العبد لا على وجه الاستقلال فالمفقود هو هذا الشرط و هو معتبر في التّصرّف لأنّ معنى عدم قدرته عدم قدرته على التّصرّف لا على الإنشاء بما هو إنشاء و إلّا فيمكن أن يقال في المكره أيضا يعتبر أن يكون‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست