responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 131

بالبيع من حيث إنّه تفويت للجمعة و بالجملة ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلّقا بنفس المعاملة أو بعنوان آخر بل المدار على نهي اللّٰه تعالى أوّلا أو تبعا لنهي الغير قلت الظاهر أنّ مناط عدم الفساد في النهي التبعي هو عدم تعلّقه بذات المعاملة من حيث هي لا لأنّه تابع لنهي السّيّد و هذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلّقا بعنوان آخر و يكشف عن ذلك قوله (ع) إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّمه اللّٰه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه‌

قوله و إن لم يسبقه إذن و لم يلحقه إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده ذلك في خصوص ما إذا كانت المعاملة واقعة على غير مال المولى و ما يتعلّق به كبيعه للغير بإذنه أو فضولا و إلّا فكيف يمكن أن يقال بالصّحة في مثل البيع لما في يده أو النكاح الذي هو مورد الروايات مع عدم الحاجة إلى الإذن لا سابقا و لا لاحقا مع أنّها صريحة في خلافه و يمكن أن يكون مراد ذلك البعض أنّ هذه الرّوايات تدلّ على الصّحة من حيث النهي و عدم الحاجة من أجله إلى الإجازة و إن كانت محتاجة إليها من جهة اشتراط إذن المولى فالمقصود أنّها لا تدل على كون مثل هذا النّهي الآتي من قبل معصية السّيّد موجبا للفساد بل تدلّ على عدمه من هذه الجهة و حينئذ فيمكن أن يكون المراد من ذلك البعض صاحب الجواهر فإنّه صرّح في غير موضع أنّ عقد العبد لغير المولى و إن كان حراما من حيث إنّه تصرّف في لسانه الذي هو ملك للمولى إلّا أنّه صحيح و لا يحتاج إلى إجازة المولى و ذكر في باب النكاح ما حاصله أنّ التعليل المذكور صريح في ما اخترناه في الأصول من كون النهي المتعلّق بذات المعاملة أو وصفها اللازم يقتضي الفساد دون المتعلّق بعنوان آخر متّحد معها و ذلك لأنّ عصيان السّيّد يستلزم عصيان اللّٰه لأنّ طاعته واجبة عليه فلا يصحّ نفي المعصية مطلقا فيكون المراد حينئذ من المعصية المنفية معصية خاصّة و هي المعصية في أصل النكاح فإنّه ليس بمنهي عنه من الشارع بالنّسبة إلى العبد إذ ليس كإتيانه ما حرّم اللّٰه من النكاح في العدة و مقتضاه أنّ الموجب للفساد هو هذه المعصية لا ما هو خارج عن النكاح كمخالفة السّيّد في ما نحن فيه لا يق إنّ ذلك يقتضي الصّحة و إن لم تحصل الإجازة و هو معلوم البطلان لأنّا نقول عدم الصحّة مع فقد الإجازة ليس للتحريم بل لاشتراط رضا المولى في صحّة النكاح و إن كان متأخّرا فمع حصوله لم يبق إلّا عصيانه في فعله ذلك و قد عرفت أنّه لا يقتضي الفساد فيصحّ العقد حينئذ لوجود المقتضي و ارتفاع المانع انتهى قلت فحصل لك ممّا ذكرنا في معنى التعليل المذكور في الروايات معنيان أحدهما ما للمصنف و الثّاني ما لصاحب الجواهر و الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون المراد من المعصية في الموضعين ظاهرها و هو مخالفة الأمر و النّهي و في كون النهي المتعلّق بذات المعاملة من حيث إنّها معاملة مقتضيا للفساد دون ما تعلّق بها من حيث اتحادها مع أمر آخر أنّ مقتضى ما ذكره (ص) الجواهر أنّه مع عدم تعلّق النهي بذات المعاملة لا مقتضي للفساد إلّا إذا ثبت كون الإذن شرطا في الصحّة فحينئذ لا بدّ من تحققه سابقا أو لاحقا لذلك لا للنهي ففي مثل البيع للغير الذي ليس للمولى فيه حظّ إلّا المنع من إيقاعه لا يتوقّف على إذنه و إجازته و لا يضرّ معصيته أيضا و مقتضى بيان المصنف أنّ نهي السّيّد أيضا يقتضي الفساد إلّا أنّه لمكان ارتفاعه بالإذن اللاحق لا يبقى أثره و يكون الحاصل أنّ مخالفة السّيّد تقتضي الفساد إذا لم يرتفع أثرها بالإجازة و يرد على (ص) الجواهر أنّ ظاهر الخبر أنّ التوقف على الإجازة إنّما هو من جهة العصيان لا من جهة اشتراط الإذن بدليل آخر و حينئذ نفي العقد للغير أيضا لما كان النهي من المولى متحققا حيث إنّه تصرّف من تصرّفات العبد الّذي لا يقدر عليه موقوفا على إذنه و إجازته نعم لو قلنا بعدم انصراف الأدلّة إلى مثل ذلك و حكمنا بعدم حرمته كان صحيحا بلا إجازة لعدم المعصية حينئذ و كذا لو كان نهي السّيّد متعلّقا بمجرّد التكلم بأن يقول للعبد لا تحرّك لسانك و قلنا بوجوب طاعته في ذلك فلا وجه للفساد حينئذ لأنّ المنهي من المولى ليس حينئذ إيقاع العقد و المعاملة بما هي معاملة بل عنوان آخر و هو تحريك اللسان فكما أنّ النهي الإلهي إذا لم يكن بعنوان لا يقتضي الفساد فكذا نهي المولى لأنّ المعاملة حينئذ ليست معصية للمولى بل المعصية عنوان آخر و ذلك العنوان ليس ممّا يقبل الإجازة لكن الفرض خلاف الواقع لأنّ المنهي من جانبه عنوان المعاملة إلّا إذا فرضنا أنّ المولى أذن في المعاملة للغير و نهاه عن تحريك اللسان فأوقعها بالصّيغة اللفظيّة فتدبّر و يرد على المصنف (قدّس سرّه) أنّ اللازم بمقتضى ما بيّنه عدم صحّة عقد العبد و لو مع الإجازة و ذلك لأنّ عصيان السّيّد عصيان للّه أيضا و المفروض أنّ عصيان اللّٰه عز و جل لا يقبل الإجازة و لا يرتفع أثره بها إلّا أن يقال إنّ عصيان اللّٰه الذي‌

يقتضي الفساد هو العصيان في أصل النكاح لا في أمر آخر فإنّه أيضا و إن كان لا يرتفع بالإجازة إلّا أنّه لا يوجب الفساد فينحصر الموجب له في العصيان الأولي متعلّق بذاك المعاملة سواء كان من اللّٰه أو من السّيّد إذا لم يرتفع أثره لكن التّحقيق ما عرفت من أنّ الوجه في الفرق ليس استحالة الارتفاع و عدمه بل وقوع الإجازة و عدمه و كيف كان الأظهر في بيان معنى الخبر أن يقال إنّ المراد من العصيان ليس معناه الظاهر بل هو بمعنى المخالفة بإتيان ما ليس مأذونا فيه بالإذن الوضعي فالمعنى لم يأت بما لم يكن مأذونا فيه من جانب اللّٰه و إنّما أتى بما لم يأذن فيه المولى فيتوقّف صحّته على إجازته و حينئذ فلا دلالة فيه على كون النهي التكليفي مقتضيا للفساد أصلا و إن كان متعلّقا بعنوان المعاملة بما هي بل يدلّ على أنّ المعاملة التي لم يمضها الشارع غير صحيح و أمّا ما لم يأذن فيه المولى فهو موقوف على إجازته و إطلاق العصيان على هذا المعنى و إن كان مخالفا للظاهر إلّا أنّه قريب في المقام من جهة أنّ مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا إذن من المولى لا مع نهيه و العصيان بالمعنى السابق فرع النهي و دعوى أنّ العادة تقتضي بالنهي مع عدم الإذن كما ترى و حمل العصيان المنفي على المعنى الظاهر و المثبت على مجرّد عدم الإذن مستلزم للتفكيك و أيضا على هذا لا يحتاج إلى تقييد إطلاق نفي العصيان بالنّسبة إلى اللّٰه بحمله على عصيان خاصّ و هو ما كان في أصل النكاح بخلافه على المعنيين الأوّلين مع أنّ محط النظر و الغالب في المعاملات إنّما هو النهي الإرشادي دون المولوي فحاصل المعنى أنّ شرط صحّة النكاح الإذن من اللّٰه تعالى و من المولى و الأوّل حاصل و الثاني غير حاصل فإذا حصل صحّ فلا دخل لهذه الروايات لمسألة النهي في المعاملات‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست