responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 8
يلازم رفعها في ظرف التذكر لان الشك في الاول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان وفى الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر (هذا) إذا لم يكن المكلف ذاكرا في اول الوقت ثم عرض له النسيان في الاثناء، والا فيجرى استصحاب التكليف للشك في سقوطه بسبب النسيان الطارى الزائل في الوقت " انتهى ". وفيه ان القائل قد وافق القوم في سقوط التكليف بالجزء المنسى، (فح) يرجع الشك بعد التذكر إلى حدوث التكليف بالجزء وتوجد داعوية اخرى للتكليف الثابت للمركب بالنسبة إلى بقية الاجزاء المأتى بها والاصل يقتضى البرائة، وما افاده: من ان المأمور به صرف الطبيعة التامة في مجموع الوقت وكفاية التمكن فيه في الجملة، صحيح لو كان تاركا لها من رأس، واما بعد ما اتى بالمركب الناقص، وفرضنا سقوط التكليف بالجزء المنسى فتوجه التكليف إليه بالنسبة إلى الجزء المنسى، أو تجدد داعوية للمركب بالنسبة إلى الباقي مشكوك مورد للبرائة ومنه يعلم حال ما إذا كان ذاكرا في اول الوقت ثم طرء عليه النسيان واتى بالمركب بما عدا الجزء المنسى، ثم ارتفع العذر، (فح) فالتمسك باستصحاب التكليف الموجود اول الوقت غريب، لانا نعلم بانعدام الامر الاول بعروض النسيان، وانه فات ومات به، فكيف يجوز استصحابه، وان اراد منه التمسك باطلاق دليل الجزء فهو مخالف لمفروض البحث على ما نبهنا عليه مرارا المقام الثاني في مقتضى الاصل الشرعي لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط اطلاق بالنسبة إلى حال النسيان، فهل يجوز التمسك بحديث الرفع في تقييد اطلاقها وتخصيصه بحال الذكر، أو لا يجوز، ولو لم يجز التمسك فاطلاق الجزء والشرط محكمان وليعلم ان محط البحث في المقام غيره في المقام السابق، لان البحث فيما مضى كان في مقتضى الاصل العقلي، وموضوعه كون المورد مما لم يرد فيه بيان من المولى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست