responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 70
الترتبى ان يكون كل من المتعلقين واجدا لتمام ما هو ملاك الحكم ويكون المانع من تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع للتضاد بينهما والمقام ليس كذلك لعدم ثبوت الملاك فيهما والا لتعلق الامر بكل منهما، لامكان الجمع بينهما وليسا كالضدين فعدم تعلق الامر بهما يكشف عن عدم الملاك. هذا مع انه يعتبر في الخطاب الترتبي ان يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان الاهم، وفي المقام لا يعقل ان يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصى فانه لا يلتفت إليه والا يخرج من عنوان الجاهل، ولا تصح منه (ح) الصلوة التامة، فلا يندرج في صغرى الترتب " انتهى " قلت: والكل ضعيف اما الاول فلان البحث مبنى على صحة الترتب، وربما يقال بامكانه في المقام وان لم يكن ممكنا في غيره، لان الشرط في المقام للامر بالتمام يحتمل ان يكون امرا انتزاعيا وهو كونه ممن لا يأتي بالقصر جهلا قبل التمام وهو حاصل من اول الامر، ومثل هذا الشرط مما يمتنع ان يكون شرطا للامر بالمهم لاستلزامه وجود امرين فعليين متوجهين إليه في زمان واحد مع عجزه بخلاف المقام، فانه يصح ان يجعل شرطا للامر بالتمام لانه لا يكون في المقام عاجزا عن الاتيان بالقصر والتمام، انما الكلام في الملاك وهو حاصل عند حصول العنوان الانتزاعي، و (فيه) ان لازم ما ذكره استحقاق عقابين إذا ترك كلتا الصلوتين، ولا اظن القائل يلتزم به، وان التزمنا به في باب الترتب على وجه آخر اضف إليه ان ما ذكره خلط بين القدرة على صورة الصلوة، وحقيقتها بما لها من الملاك، والمقدور هو الاول لا الثاني فهو ايضا عاجز عن الاتيان بالصلوتين بالمعنى الذى عرفت فتأمل. واما عن الثاني، فلانه لا يشترط ان يكون الضد واجدا للملاك من اول الامر بل يكفى حدوث الملاك عند الجهل بحكم القصر أو عند العصيان، بل لا اشكال في ان الصلوتين واجدتان للملاك اما القصر فواضح، واما التمام فهو ايضا صحيح عند عدم الاتيان بالقصر عند الجهل بالحكم للتضاد اجماعا، وقد وافاك معنى كونهما متضادين، واما عن الثالث فبانه لا يشترط في الخطاب الترتيى ان يكون المخاطب


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست