responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 69
المتحقق في ضمنه مقوما للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية القصرية أو الجهرية بحيث لا يبقى مع استيفائها به مجال لتحصيل الزائدة القائمة بالخصوصية، فيقال اما الصحة فلو فائه بمرتبة من المصلحة الملزمة القائمة بالجامع وصيرورته بذلك مأمورا به بمرتبة من الامر المتعلق بالجامع ضمنا واما العقاب فلتفويته المصلحة اللازمة القائمة بالخصوصية القصرية انتهى. وحاصله: تعلق امر بالجامع، وامر آخر على الواجد بالخصوصية، وهو مبنى على ان يكون المطلق والمقيد عنوانين مختلفين، بحيث يدفعان التضاد بين الاحكام وقد قلنا في مبحث الاجتماع ما هو حقيقة الحال ورجحنا خلافه، قائلا بان المقيد عين المطلق مع قيد آخر، عينية اللا بشرط مع بشرط شئ ومثله غير كاف في دفع التضاد بين الامر والنهى التضاد بين الامرين، اللهم الا ان يفرق بين المقامين، بدعوى ان امتناع تعلق الامر والنهى بهما ليس لاجل التضاد بينهما، لعدم التضاد بين الاحكام بل لامر آخر راجع إلى عدم الجمع بين الارادتين، واما المقام فلا مانع يمنع عن تعلق بعثين إليه، وكون المطلق محبوبا والمقيد محبوبا آخر، فالعطشان المشرف للموت، الذى يندفع هلاكه بمطلق الماء، وبالماء البارد فهو بنحو الاطلاق محبوب، وبقيد انه بارد محبوب مؤكد. فان قلت: تشخص الارادة بالمراد، فلو صح ما حرر في مبحث النواهي من عينية المطلق مع المقيد، فكيف تتشخص الارادتان بشئ فلو قيل بالمغايرة، فهو كما يصحح اجتماع البعثين، يصحح اجتماع الامر والزجر. قلت: نعم لكن يكفى في تشخصها اختلاف هوية المتعلقين ولا يكفى ذلك في جواز تعلق الارادة المضادة للاخرى. الثالث: ما اجاب به الشيخ الاكبر - كاشف الغطاء - من الالتزام بالترتب وان المأمور به اولا وبالذات هو القصر مثلا، فلو عصى وتركه ولو للجهل بالحكم يجب عليه الاتمام، واورد عليه بعض اعاظم العصر مضافا إلى ما ذكره الشيخ الاعظم من عدم امكان الترتب، بانه اجنبي عن الترتب لانه يعتبر في الخطاب


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست