responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 71
متوجها إلى الشرط المأخوذ موضوعا للامر الثانوي بل يكفى وجوده الواقعي وان لم يلتفت كما في المقام فتأمل [1] وقد تقدم في خطاب الناس ما يفيد في المقام ثم ان في المقام اجوبة شتى وفيما ذكرنا عن كفاية. في شرائط البرائة الشرعية فربما يتوهم اطلاق ادلتها قائلا بانه ظاهر قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتى ما لا يعلمون، وان الناس في سعة ما لا يعلمون، هو الرفع والتوسعة كان قبل الفحص أو بعده وربما يجاب بالتقييد بالاجماع، وهو كما ترى، وربما يتمسك بالعلم الاجمالي وقد عرفت ان التمسك به خروج عن موضوع البحث، لان البحث في شرائط الجريان بعد الفراغ عن كون المقام مجري لها، والحق انكار اطلاقها لما قبل الفحص وذلك بوجهين. الاول: ان العقل يحكم بوجوب اللطف على الله، ببعث الرسل وانزال الكتب، حتى ينتفع الناس باحكامه تعالى عاجلا وآجلا ويصلح حالهم في الدنيا و الاخرة، ومع هذا الحكم البات، هل يمكن ان يحتمل العقل ان من احكامه تعالي، هو الرفع بقول مطلق، بان يجوز لهم الاعراض عن سماع قول الانبياء، وترك التعلم والتفحص عن احكامه وشريعته، حتى يتنزلوا منزلة البهائم والمجانين، حاشا وكلا وان ابيت عن ذلك كله لاجل وضوح كثير من الاحكام فلا مانع من جريان البرائة في الباقي، فلا اقل من انصراف ادلتها عما قبل الفحص الثاني: وهو الموافق للتحقيق، ان المراد من عدم العلم المأخوذ موضوعا في لسان ادلتها، ليس العلم الوجداني، حتى يكون تقديم ادلة الامارات والاصول الحاكمة عليها من باب التخصيص، لاستهجان ذلك التخصيص الكثير بل لا يخلو عن استهجان ولو كان بنحو الحكومة ايضا، بل المراد من العلم هو الحجة، و مفادها انه رفع عما لا حجة عليه، وسيوافيك في مبحث الاستصحاب ان اطلاق العلم

[1] اشارة إلى عدم معقولية الترتب في المقام فان الموضوع للامر الثانوي انما هو العصيان بترك القصر في تمام الوقت، سواء كان شرطا بوجوده الخارجي أو بوجوده اللحاظى وهو غير متحقق في المقام لان المفروض بقاء الوقت، ولا يحصل العصيان الا بانقضائه المؤلف. (*)

نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست