responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 68
مع المستوفاة. واورد عليه بعض اعاظم العصر: بان الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتى به في حال الجهل ان كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه بالفاقد لها خصوصا مع امكان استيفائها في الوقت كما لو علم بالحكم في الوقت، ودعوى عدم امكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء لان استيفاء احدهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الاخرى واضحة الفساد، لان القدرة على الصلوة المقصورة القائمة بها المصلحة التامة حاصلة، ولا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها وان لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والاتمام غايته ان يكون القصر افضل فردي التخيير. وفيه: ان الخصوصية الزائدة لازمة الاستيفاء الا انها لا دخالة لها في حصول المصلحة القائمة بالناقص، فهى ممكنة الاستيفاء وان لم ينضم إليه الخصوصية الزائدة التى لها دخل في استيفاء الغرض الا كمل واما عدم الامر باستيفائها بعد الاتيان بالفرد الناقص، فللتضاد بين المصلحتين، وعدم امكان استيفائها الا في ضمن المجموع ولا يمكن استيفائها بالاتيان بها مستقلا، أو في ضمن الناقص الذى ليس فيه مصلحة بعد وهذا هو المراد من قول المحقق الخراساني من عدم امكان استيفاء المصلحتين، فان للاستيفاء طريقين اما بالاتيان بها مستقلا، أو في ضمن الناقص غير القائم به المصلحة، وكلاهما غير صحيح، فما افاده من ان القدرة على الاتيان بالصلوة المقصورة حاصلة، غير صحيحة، فانه خلط بين القدرة على الصلوة القائم بها لمصلحة وصورة الصلوة فهو قادر بعد الاتيان بالناقص على الثانية دون الاولى. الثاني: ما افاده بعض محققى العصر (قدس سره) من الالتزام بتعدد المطلوب بان يكون الجامع بين القصر والتمام، والجهر والاخفات مشتملا علي مرتبة من المصلحة الملزمة، ويكون لخصوصية القصرية وكذا الجهرية، مصلحة زائدة ملزمة ايضا مع كون المأتى به الفاقد لتلك الخصوصية من جهة وفائه بمصلحة الجامع


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست