responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 67
في موردين: (الاول) الجهر بالقرائة في موضع الاخفات وبالعكس جهلا بالحكم ولو عن تقصير (الثاني) الاتمام في موضع وجوب القصر، فان الاصحاب قد افتوا في هذين الموضعين تبعا للنصوص بصحة الصلوة مع الجهل بالحكم ولو عن تقصير مع التسالم على استحقاق العقاب على ما هو مقتضى اطلاق كلامهم من عدم معذورية الجاهل المقصر، فاوجب ذلك اشكالا في المقام، لانه لو كان المأتى به هو المأمور به فلا وجه لاستحقاق العقاب، والا فلا وجه للصحة، وان شئت قلت: ان وجوب الجهر والاخفات كذا القصر، ان توقف علي العلم به فهو يستلزم الدور المعروف، وان كان غير متوقف عليه فيلزم، عدم صحة الصلوة، لعدم الاتيان بالمأمور به، وان كان من باب تقبل العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن الكامل، وسقوط ما كان واجبا من قبل، فهو مما يأباه العقل من سقوط الواجب مع بقاء وقته مع المؤاخذة على تركه، وان قلنا: بعدم استحقاقه العقوبة فهو ينافى مع ما تسالموا عليه من عدم معذورية الجاهل و استحقاقه للعقوبة و (الحاصل) انه كيف يجتمع الصحة والعقوبة مع بقاء الوقت فان الناقص لو كان وافيا لمصلحة التام فيصح العمل ولا يستحق العقاب، والا فلا وجه للصحة، الا إذا كان الناقص مأمورا به وهو خلاف الواقع للاجماع على عدم وجوب صلوتين في يوم واحد. ولقد اجاب عن هذه العويصة ثلة من المحققين لا بأس بالاشارة الي تلك الاجوبة الاول: ما افاده المحقق الخراساني: من احتمال كون الناقص واجدا لمصلحة ملزمة مضادة في مقام الاستيفاء مع المصلحة القائمة بالتام، والتام بما هو تام مشتمل على مصلحة ملزمة، ويكون مأمورا به لا الناقص لكن مع الاتيان بالناقص يستوفي مقدار من المصلحة المضادة لمصلحة التام فيسقط امر التام لاجله، ويكون الصلوة صحيحة لاجل استيفاء تلك المصلحة انتهى وهذا الجواب يدفع الاشكال بحذافيره اما صحة الصلوة المأتى بها، فلعدم توقفها على الامر، واشتمالها على المصلحة الملزمة، واما العقاب فلانه ترك المأمور به عن تقصير والاتيان بالناقص اوجب سقوط امره قهرا، وعدم امكان استيفاء الفائتة من المصلحة، لاجل عدم اجتماعها


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست