responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 5
كان الامر بالمركب داعيا إليها، قد اتى بها الناسي وبعد الاتيان بها يشك في ان الامر هل له دعوة اخرى إلى اتيانها ثانيا حتي يكون داعيا إلى اتيان الجزء المنسى ايضا أو لا ومع الشك فالاصل البرائة هذا ما افاده (دام ظله) في الدورة السابقة، وقد اوضحه (دام ظله) في الدورة اللاحقة بما هذا مثاله: ان من الممكن ان يكون الغرض المطلوب في حق الذاكر قائما بالصلوة التامة، وفى حق الناسي بالناقصة منها وهذا امر ممكن ليس بمستحيل ثبوتا، ولك ان تقول: ان الصلوة التامة في حق الذاكر ما يأتي به من الاجزاء كما ان الصلوة التامة للناسي هي الاجزاء ما عدا المنسى فكل منهما صلوة تامة في حالتين. ثم ان الامر المتعلق بالمركب، داع كل فريق من العامد والذاكر والساهى والغافل إلى العنوان الذى تعلق به الامر ومقتضي الارادة الاستعمالية كون المأمور به امرا واحدا في حق الجميع، غير مختلف من حيث الكيفية والكمية، الا انه لما كانت الجدية على خلافها وكان الناسي في افق الارادة الجدية محكوما بما عدا المنسى وجب على المولى توضيح ما هو الواجب في حق الناسي بدليل عقلي أو نقلى وتخصيص جزئية المنسى بحال الذكر كما هو الحال في سائر المواضع (فح) ينحصر داعوية الامر المتعلق بالمركب إلى ما عدى المنسى، من دون حاجة إلى الامرين مع حصول الغرض بامر واحد. وبالجملة: ما ذكرناه امر ممكن يكفى في رفع الاستحالة التى ادعاه الشيخ - الاعظم (رحمه الله) فإذا فرض امكانه، فلو فرض ان المكلف الناسي اتى بما عدا المنسى، ثم تذكر، يشك بعد ذكره في داعوية الامر المتعلق بالمركب، إلى الاجزاء التامة ثانيا والاصل يقتضى البرائة. هذا كله: على مباني القوم، واما إذا قلنا بان النسيان والغفلة كالجهل والعجز اعذار عقلية، مع بقاء التكليف على ما كان عليه فمع ؟ ترك الجزء نسيانا يجب الاعادة إذا كان لدليل، الجزء اطلاقا لعدم الاتيان بالمأمور به بجميع اجزائه ومع عدم الاطلاق فالبرائة محكمة لرجوع الشك إلى الاقل والاكثر


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست