responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 6
ما تفصى به القوم عن الاشكال ثانى الوجوه الالتزام بعدم الخطاب اصلا، لا بالتام لانه غير قادر بالنسبة إليه، ولا بالناقص المأتى به، لانه غير قابل بالخطاب فتوجيه الخطاب إليه لغو محض، ثم انه إذا ارتفع النسيان، يشك الناسي في انه هل صار مكلفا بالاتيان بالمركب التام أو لا، لاحتمال وفاء الناقص بمصلحة التام ومع الشك فالاصل البرائة وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء والفائت لا دليل عليه والاصل البرائة عنه كما هو الشأن في الاقل والاكثر. قلت: هذا الوجه وجيهة على مباني القوم من سقوط الخطاب عن الناسي و الغافل، واما على المختار فالتكليف باق وان كان السا ؟ ؟ معذورا لكنه غير السقوط من رأس. اضف إلى ذلك ما عرفت من امكان بعثه إلى الناقص كما تقدم. ثالثها ما نقله بعض اعاظم العصر (رحمه الله) عن تقريرات بعض الاجلة لبحث الشيخ الاعظم: من امكان اخذ الناسي عنوانا للمكلف وتكليفه بما عدى الجزء المنسى، وحاصله: ان المانع من ذلك ليس الا توهم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الامر لانه فرع الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف، ولكنه مدفوع بان امتثال الامر لا يتوقف على الالتفات إلى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه ولو كان من باب الخطاء في التطبيق فيقصد الامر المتوجه إليه بالعنوان الاخر، فالناسي للجزء يقصد الامر الواقعي له وان اخطأ في تطبيق امر الذاكر عليه. واورد عليه بعد نقله: بانه يعتبر في صحة البعث والطلب ان يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يمكن ان يصيره اعيالا نقداح الارادة وحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة وهذا التكليف الذى يكون دائما في الخطاء في التطبيق لا يمكن ان يكون داعيا اصلا فهو لغو ولا يقاس هذا بامر الاداء والقضاء لان الخطاء في التطبيق فيهما قد يتفق بخلاف المقام.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست