responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 4
بالخطاب بالنسبة إلى المركب الناقص، لان الخطاب انما يكون للانبعاث ويمتنع انبعاث الغافل لانه يتوقف على توجيهه بالخطاب بعنوانه، ومعه يخرج عن كونه غافلا فخطابه لغو، فالاصل العقلي هو لزوم الاحتياط. قلت: وقد اجاب القوم عن الاشكال بوجوه لا بأس بالاشارة إليها مع بيان ما هو المختار من الجواب عندنا فنقول: احدها: ما ذكرناه سابقا: وهو مبنى على مسالك القوم من ان النسيان مانع عن فعلية التكليف بالجزء المنسى، والمختار عندنا غيره وانه كالعجز والجهل مانع عن التنجير لا عن الفعلية ان جريان البرائة لا يتوقف على اختصاص الناسي والساهى بالخطاب بل يكفى في ذلك الخطابات العامة القانونية من قوله تعالى: اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والخطابات الواردة على العناوين العامة من، قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا، أو يا ايها الناس افعلوا كذا وكذا، ضرورة ان الغرض من الخطاب هو بعث المكلف نحو العمل، وهذه الخطابات كافية في البعث نحو العمل غير ان العالم والعامد يبعث منه إلى المركب التام، والساهى والغافل عن الجزء إلى المركب الناقص، لان المفروض هو سقوط التكليف بالجزء عن الناسي وانه فرق بينه وبين غيره في تعلق التكليف فيكون اختصاصه بالخطاب مع حصول الغرض بتلك الخطابات لغوا. وإذا فرض ان الصلوة التامة ذات مصلحة في حق الذاكر والصلوة الناقصة ذات مصلحة وذات ملاك بالنسبة إلى غيره والمفروض - كما عرفت وجود خطاب واحد باعث لهما نحو المطلوب القائم به الملاك، يكون المقام (ح) من صغريات الاقل والاكثر إذا اتى الناس بالمركب ثم تنبه، لان الناسي بعدما اتى بالمركب الناقص ووقف على الجزء المنسى، يشك في ان الجزء المنسي هل كان له اقتضاء بالنسبة إليه في حال النسيان حتى يحتاج إلى الاعادة أو لا اقتضاء له، فتجرى في حقه بالبرائة، بعين ما قدمناه في الاقل والاكثر من غير فرق بين النسيان المستوعب وغيره: فنقول: ان الامر الداعي إلى المركب داع بعين تلك الدعوة إلى الاجزاء، والمفروض ان الاجزاء التى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست