responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 238
وعندئذ يعم كل حجب لم يكن مستندا لتقصيره لاجل ضياع الكتب أو طول الزمان أو قصور البيان أو حدوث حوادث ونزول نوازل وملمات عائقة بحسب الطبع عن بلوغ الاحكام إلى العباد على ما هي، وعندئذ يكون اسناد الحجب إليه على سبيل المجاز ومثله كثير في الكتاب والسنة، فان مطلق تلك الافعال يسند إليه تعالى بكثير من دون ان يكون خلاف ظاهر في نظر العرف ومما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده: من ان الظاهر من الحديث ما لم يبينه للعباد وتعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم امر رسله بتبليغه حتى يصح اسناد الحجب إليه تعالى، فالرواية مساوقة لما ورد من ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا. (وجه الضعف) ان الظاهر المتبادر من قوله: موضوع عنهم هو رفع ما هو المجعول، لا رفع ما لم يبين من رأس ولم يبلغ بل لم يأمر الرسل باظهاره فان ما كان كذلك، غير موضوع بالضرورة ولا يحتاج إلى البيان مع انه مخالف لظاهر موضوع عنهم اضف إلى ذلك انه مخالف للمناسبة المغروسة في ذهن اهل المحاورة، والداعى لهم لاختيار هذا المعنى تصور ان اسناد الحجب إلى الله تعالى لا يصح الا في تلك الصورة، واما إذا كان علة الحجب اخفاء الظالمين وضياع الكتب فالحاجب نفس العباد لا هو تعالى وقد عرفت جوابه فلا نكرره 3 - من الاخبار التى استدلوا بها قوله " ع ": الناس في سعة مالا يعلمون ودلالته على البرائة وعدم لزوم الاحتياط واضح جدا فانه لو كان الاحتياط لازما عند الجهل بالواقع لما كان الناس في سعة مالا يعلمون بل كان عليهم الاحتياط وهو موجب للضيق بلا اشكال. (فان قلت) بعد العلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم وينقلب إلى العلم بالشئ (قلت) ان الظاهر المتبادر هو العلم بالواقع والجهل به وليس العلم بوجوب الاحتياط علما بالواقع إذ ليس طريقا إليه وان شئت قلت ان العلم المستعمل في الروايات وان كان المراد منه المعنى الاعم أي الحجة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ولكن الحجة عبارة عن الطرق العقلائية والشرعية إلى الواقع التى تكشف


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست