responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 237
وفى البحث عن الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية، واما الاكتفاء، بما اتى به المكلف وسقوط الاعادة والقضاء فقد مر بحثه تفصيلا، وخلاصته، ان حكومة الحديث على الادلة الاولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه الصور التى يوجد فيها احدى العناوين المذكورة في الحديث، وعليه فالاتى بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به، ولازمه سقوط الامر، وانتفاء القضاء هذا فيض من غيض: وقليل من كثير مما ذكره الاساطين حول الحديث الثاني مما استدل به على البرائة من السنة حديث الحجب رواه الصدوق عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن ابى الحسن زكريا بن يحيى عن ابي عبد الله: قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى - الوسائل: كتاب القضاء الباب 12 - واما فقه الحديث فيحتمل بادى الامر وجوها الاول ان يكون المراد ما حجب الله علمه عن مجموع المكلفين، الثاني: ان المراد ما حجب الله علمه عن كل فرد فرد من افراد المكلفين الثالث: ان المراد كل من حجب الله علم شئ عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوما بغيره أو لا. والمطابق للذوق السليم هو الثالث كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع: رفع عن امتى مالا يعلمون، على ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضى ذلك فان الظاهر ان المناط للرفع هو الحجب عن المكلف وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك كمالا يخفى، وتقرير الاستدلال ان الظاهر من قوله موضوع عنهم، هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع كما هو المراد في حديث الرفع لا ما لم يجعل وسكت عنه تعالى من اول الامر فانه ما لم يجعل من بدء الامر فكيف يرفع وان الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج من اختيار المكلف، لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست