responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 239
كشفا غير تام، والاحتياط ليس منها بلا اشكال، والشاهد على ذلك انه لو افتى احد على الواقع لقيام الامارة عليه، لما يقال انه افتى بغير علم، واما إذا افتى بوجوب شئ لاجل الاحتياط فانه افتى بغير علم، ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين ادلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط (وجه الضعف) ان مفاد الحديث هو الترخيص للناس فيما ليس لهم طريق ولا علم إلى الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التى لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لا رافعا لموضوعه وان شئت قلت ان شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم اخبار الاحتياط ولزم وجوب، الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين ان يكون لزوم الاحتياط نفسيا أو غيريا نعم لو امكن القول بالسعة من حيث مالا يعلمون وان كان الضيق من حيث الاحتياط النفسي لاجل مصلحة في ذلك الحكم النفسي لكان لما ادعى وجه لكنه كما ترى فان جعل السعة (ح) يكون لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط، واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد له، مع انه اعتراف على تمامية الدلالة. 4 - من الروايات التى استدل بها للبرائة قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام. ويظهر من الشيخ في المقام بل صريحه في الشبهة الموضوعية انه رواية مستقلة بهذا اللفظ بلا انضمام كلمة " بعينه "، ولم نجد في مصادر الروايات، بل الظاهر انه صدر رواية مسعدة بن صدقة وكيف كان فربما يستشكل في دلالته على الشبهة الحكمية بان كلمة " بعينه " قرينة على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة فانه تأكيد لقوله: تعرف، ومفاده كناية عن وقوف المكلف على الاحكام وقوفا علميا لا ياتيه ريب نعم يرد على الرواية انها بصدد الترخيص لارتكاب اطراف المعلوم بالاجمال


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست