responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 236
ذلك ما ورد في حق الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان وفى حق المكرهة على الزنا، انه لا شئ عليهما عند الاكراه، وهذا يدل على عمومية رافعية الاكراه للوضعي والتكليفى، وما افاده: من ان الاكراه ان وصل إلى الجرح جاز ذلك الا انه من جهة الحرج لا الاكراه، مدفوع بان التدبر في الروايات والاية يعطى ان علة ارتفاع الحكم لاجل كون المكلف مكرها اضف إلى ذلك ان الاكراه الشديد لاجل توعيده بامر لا يتحمل عادة لا يوجب كون المكره فيه (أي متعلق الاكراه) حرجيا الا مع التكلف فلو اكرهه المكره على شرب الخمر واوعده بالضرب والجرح، فما هو متعلق الاكراه ليس حرجيا، وكون تركه حرجيا لاجل ما يترتب عليه عند الترك لا يوجب اتصاف متعلق الاكراه بالحرج الا بالتكلف وهذا بخلاف الاكراه فان الشرب متعلق للاكراه بلا ريب. وقصارى ما يمكن ان يقال: ان الضرورة قاضية على عدم كفاية الاكراه لارتكاب بعض المحرمات وهو ليس بامر غريب، ولها نظائر وشواهد في الفقه، فان بعض العظايم من المحرمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامة عناوينها ولا بعنوان آخر كالتقية، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة التى عملناها لبيان حال التقية فراجع وهذه الرسالة جاهزة للطبع وعلقنا عليها بعض التعاليق. الامر السابع قد فصل شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فيما إذا شك في مانعية شئ للصلوه بين الشبهة الموضوعية والحكمية فاستشكل جريان البرائة في الثانية وقد افاد في وجهه: ان الصحة فيها انما يكون ما دام شاكا فإذا قطع بالمانعية يجب عليها الاعادة، ولا يمكن القول بتخصيص المانع بما علم مانعيته فانه مستحيل بخلاف الشبهة الموضوعية لامكان ذلك فيها (اقول) ان المستحيل انما هو جعل المانعية ابتداءا في حق العالم بالمانعية لاستلزامه الدور، واما جعلها ابتداءا بنحو الاطلاق ثم اخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع بان يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص، فليس بمستحيل بل واقع شايع، وقد مر نبذ من الكلام في الاجزاء


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست