responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 235
فالمرفوع بالحديث في الصورة المفروضة لو كان هو الاستحباب النفسي فغير صحيح، لان الحديث حديث امتنان ولا منة في رفع المستحبات، وان كان المرفوع شرطيته للصلوة فلا ريب ان الاكراه انما يتحقق إذا اكره على ترك الغسل للصلوة فح فلو ضاق الوقت وتمكن المكلف من التيمم فلا اشكال انه يتبدل تكليفه إلى التيمم وان لم يتمكن منه بان اكره على تركه ايضا صار كفاقد الطهورين والمشهور سقوط التكليف عن فاقده (هذا كله) في الطهارة الحدثية، واما الخبثية من الطهارة فلو اكرهه المكره على ترك غسل البدن والساتر إلى ان ضاق الوقت، فلا ريب انه يجب عليه الصلوة كذلك فيرفع شرطية الطهارة بالحديث ولو امكن ان يخفف ثوبه ونزعه فيجب عليه على الاقوى ولو لم يتمكن فعليه الصلوة به ويصير المقام من صغريات الاكراه بايجاد المانع وقد مر حكمه بحث وتحقيق ان بعض محققى العصر (قدس سره) قد قال باختصاص مجرى الرفع في قوله: ما استكرهوا عليه بباب المعاملات بالمعنى الاخص بعكس الرفع في الاضطرار، فلا يجرى الاكراه في التكليفيات من الواجبات والمحرمات، (لان) الاكراه على الشئ يصدق بمجرد عدم الرضاء بايجاده ومع التوعيد اليسير أو اخذ مال كذلك: مع انه غير مسوف لترك الواجب، أو الاتيان بالمحرم، نعم لو بلغ ذلك إلى حد الحرج جاز ذلك ولكنه لاجل الحرج لا الاكراه " انتهى ملخصا ". وفيه: مضافا إلى عدم اختصاصه بالضرورة للمعاملات بالمعنى الاخص لجريانه في الطلاق والنكاح والوصية وغيرها من المعاملات بالمعنى الاعم، ان ما ذكره لا يوجب الاختصاص، بل يوجب اختصاص رافعية الاكراه لبعض مراتبه دون بعض كيف وقد ورد في بعض الروايات في تفسير قوله صلى الله عليه وآله رفع ما اكرهوا انه اشارة إلى قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الذى ورد في شأن عمار، ومن المعلوم ان ما صدر من عمار من التبرى عن الله ورسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه، اضف إلى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست