responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 234
ذلك الظرف كما مر بيانه في النسيان والاكراه، وان تعلق بترك جزء أو شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما اوضحناه في الاكراه فلا نعيده القول في المسببات فلنذكر ما افاده بعض اعاظم العصر ثم نعقبه بما هو المختار قال (قدس سره) المسببات على قسمين فهى تارة تكون من الامور الاعتبارية التى ليس بحذائها في وعاء العين شئ كالملكية والزوجية مما امضاها الشارع فهذا القسم من الاحكام الوضعية يستقل بالجعل فلو فرض انه امكن ان يقع المسبب عن اكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال فينزل المسبب منزلة المعدوم في عدم ترتب الاثار المترتبة على السبب لا اقول ان الرفع تعلق بالاثار بل تعلق بنفس المسبب لانه بنفسه مما تناله يد الجعل. و (اخرى) ما يكون المسبب من الامور الواقعية التى كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة فانها غير قابلة للرفع التشريعي ولا تناله يد الجعل والرفع، نعم يصح ان يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الاثار الشرعية ولا يتوهم ان لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من اكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من اكره على النجاسة بدعوى ان الجنابة المكره عليها وان لم تقبل الرفع التشريعي الا انها باعتبار ما لها من الاثر وهو الغسل قابلة للرفع، فان الغسل والتطهير امران وجوديان قد امر بهما الشارع عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا من غير فرق بين الجنابة الاختيارية وغيرها " انتهى كلامه ". قلت: ان ما تفصى به عن اشكال غير صحيح فان كونهما امرين وجوديين لا يوجب عدم صحة رفعهما، كما ان اطلاق الدليل في الجناية الاختيارية وغيرها، لا يمنع عن الرفع ضرورة ان الغرض حكومة الحديث على الاطلاقات الاولية، بل الاطلاق مصحح للحكومة كما لا يخفى (والاولى) ان يقال في التفصى عن الاشكال انه قد تحقق في محله ان الغسل مستحب نفسي قد جعل بهذه الحيثية مقدمة للصلوة وعلى ذلك


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست