responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 233
موارد النسيان، واما ايجاب الاعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للماتى به، فانما هو امر عقلي يدركه هو عند التطبيق وتوهم ان مرجع الرفع عند الاكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة كما مر توضيحه في رافعية النسيان إذا تعلق بنفس الجزء والشرط مدفوع بان المرفوع لابد وان يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار انه اثر لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء، واما المقام فلم يتعلق الاكراه الا بنفس ترك الجزء والشرط، والجزئية ليست من آثار نفس الترك، نعم لو كان لنفس الترك اثر شرعى يرتفع اثره الشرعي عند الاكراه. لا يقال: ان وجوب الاعادة مترتب على بقاء الامر الاول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه، فإذا كان بقاء الامر كحدوثه امرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفى وجوب الاعادة. " لانا نقول " ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيا في حد نفسه، ولا اثرا مجعولا لبقاء الامر الاول، بل هو امر عقلي منتزع يحكم به إذا ادرك مناط حكمه، وما يرى في الاخبار من الامر بالاعادة، فانما هو ارشاد إلى فساد الماتى به، وبطلانه، ويشهد على ذلك ان التارك للاعادة لا يستحق الا عقابا واحدا لاجل عدم الاتيان بالمأمور به، لا لترك اعادته، واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الاعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الاكراه ان تعلق بايجاد المانع، فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح الماتى به، واما إذا تعلق بترك الجزء والشرط فلا، كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لاجل الاكراه فلاحظ واما الاضطرار: فقد ظهر حاله مما فصلناه في حال الاكراه حرفا بحرف، و حاصله: انه لو تعلق بماله حكم تكليفي، أي باتيان حرام نفسي أو ترك واجب، فلا اشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار، أي حرمة فعله في الحرام، ومبغوضية تركه في الواجب، بناء على الملازمة العرفية بين الامر بالشيئ ومبغوضية تركه، وان تعلق بايجاد مانع في اثناء المعاملة أو العبادة فلا اشكال في صحة العمل برفع المانعية في


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست