responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 232
رفع لشرطيته في المقام، ورفع الشرطية، عين القول بكون ما صدر سببا تاما. وتوهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف بوجوب الوفاء بالعقد، ولا يعد مثل ذلك امتنانا اصلا، مدفوع بان انفاذ المعاملة وتصحيحها، حسب ما تراضيا عليه، امتنان جدا، إذ ليس وجوب الوفاء امرا على خلاف رضائه، بل هو مما اقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما فانفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه احسان له، فاى منة اعظم من تصحيح النكاح الذى مضى منه عشرون سنة، وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدة اولادا، فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الامور الموحشة الغريبة التى يندهش منه المكلف وهذا بخلاف القول بالصحة. القول في الاكراه فان تعلق الاكراه على ترك ايجاد السبب أو ما يعد امرا مقوما للعقد فهو كالنسيان، يرتفع به اثر العقد بلا اشكال، واما المانع، فلو تعلق الاكراه بايجاد مانع شرعى، فان كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لايجاد العقد والمكره يكرهه على ايجاده، فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان، وان لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك، لعدم صدق الاكراه. واما إذا تعلق الاكراه بترك الجزء والشرط، فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الاكراه إذا كان مضطرا في اصل العقد عادة أو شرعا، غير انه عدلنا عنه اخيرا ومحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لان الاكراه قد تعلق بترك الجزء والشرط وليس للترك بما هو هو اثر شرعى قابل للرفع غير البطلان ووجوب الاعادة وهو ليس اثرا شرعيا بل من الامور العقلية الواضحة، فان ما يرجع إلى الشارع ليس الا جعل الجزئية والشرطية تبعا أو استقلالا بناء على صحة جعلهما أو اسقاطهما كما في


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست