اعادة الصلوة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر في اثناء الوقت انتهى وانت خبير بمواقع النظر فيما افاده فلا نطيل بتكرار ما سبق منا في تعلق النسيان بالاسباب ان ما ذكرنا كله في ناحية الجزء والشرط جار في السبب حرفا بحرف غير ان بعض اعاظم العصر قد افاد في المقام: ان وقوع النسيان والاكراه والاضطرار في ناحيتها لا يقتضى تأثيرها في المسبب ولا تندرج في حديث الرفع لما تقدم في باب الاجزاء والشرائط من ان حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد، فلو اضطر إلى ايقاع العقد بالفارسية أو اكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية فان رفع العقد الفارسى لا يقتضى وقوع العقد العربي، وليس للعقد الفارسى اثر يصح رفع اثره وشرطية العربية ليست منسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية " انتهى " قلت: التحقيق هو التفصيل، فان تعلق النسيان باصل السبب أو بشرط من شرائطه العقلائية الذى به قوام العقد عرفا كارادة تحقق معناه فلا ريب في بطلان المعاملة إذ ليس هنا عقد عرفى حتى يتصف بالصحة ظاهرا وان تعلق بشرط من الشرائط الشرعية ككونه عربيا، أو تقدم الايجاب على القبول ونحو ذلك، فلا اشكال في تصحيح العقد المذكور بحديث الرفع، فان الموضوع اعني نفس العقد محقق قطعا في نظر العرف غير انه فاقد للشرط الشرعي، فلو قلنا بحكومة الحديث على الشرائط بمعنى رفع شرطية العربية أو تقدمه على القبول في هذه الحالة، يصير العقد الصادر من العاقد عقدا مؤثرا في نظر الشارع ايضا، والنسيان وان تعلق بايجاد الشرط لا بشرطيته لكن لا قصور في شمول الحديث لذلك، لان معنى رفع الشرط المنسى رفع شرطيته في هذا الحال، والاكتفاء بالمجرد منه - واما ما افاده من ان رفع العقد الفارسى لا يقتضى وقوع العقد العربي، فواضح الاشكال، لان النسيان لم يتعلق بالفارسي من العقد، حتى يترتب عليه ما ذكر، بل انما تعلق بالشرط اعني العربية، فرفعه