responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 224
نعم، العناوين الثلاثة الاخيرة " الحسد، والطيرة والوسوسة " عناوين نفسية لا مناص فيها الا رفع ما هو آثار لانفسها، لعدم قابليتها على الطريقية وان لزم منه التفكيك الا ان هذا المقدار مما لابد منه، وان ابيت الا عن وحدة السياق، يمكن ان يقال: ان الرفع قد تعلق في الجميع بعناوين نفسية، حسب الارادة الجدية، الا ان ذلك اما بذكر نفس تلك العناوين النفسية أو بذكر ما هو طريق إليها من الخطاء و النسيان أو بتوسط الموصول من دون تفكيك أو ارتكاب خلاف ظاهر، (الامر الخامس) بعدما اثبتنا ان المرفوع في الحديث هو عموم الاثار، فهل يختص بالامور الوجودية، أي رفع آثار امور موجودة في الخارج إذا انطبق عليها احدى تلك العناوين أو يعم، مثلا: لو نذر ان يشرب من ماء الفرات، فاكره على الترك، أو اضطر إليه أو نسى ان يشربه، فهل يجب عليه الكفارة بناء على عدم اختصاصها بصورة التعمد اولا، فيظهر عن بعض اعاظم العصر (قدس سره) اختصاصه بالامور الوجودية حيث قال: ان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا رفعا، والمفروض ان المكلف قد ترك الفعل عن اكراه أو نسيان، فلم يصدر منه امر وجودي قابل للرفع، ولا يمكن ان يكون عدم الشرب في المثال مرفوعا وجعله كالشرب حتى يقال انه لم يتحقق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفارة، والحاصل انه فرق بين الوضع والرفع فان الوضع يتوجه إلى المعدوم فيجعله موجودا ويلزمه ترتيب آثار الوجود والرفع بعكسه، فالفعل الصادر من المكلف عن نسيان أو اكراه يمكن ورود الرفع عليه، واما الفعل الذى لم يصدر من المكلف عن نسيان أو اكراه فلا محل للرفع فيه لان رفع المعدوم لا يمكن الا بالوضع والجعل، والحديث حديث رفع لا حديث وضع " انتهى ". وفيه: ان ترك الشرب بعدما تعلق عليه النذر وصار ذات اثر يكون له ثبوت في عالم الاعتبار، إذ مالا ثبوت له ولو بهذا النحو من الثبوت لا يقع تحت دائرة الحكم


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست