responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 223
ادعائين، الاولى. دعوى ان رفع هذا البعض رفع لجميع آثاره وخواصه الثانية: دعوى ان رفع جميع الاثار وخلو الموضوع عن كل اثر مساوق لرفع نفس الموضوع، وهذا بخلاف ما لو قلنا ان المرفوع وهو عامة الاثار فانه لا يحتاج الا إلى الدعوى الثانية فقط هذا مع ان اطلاق الدليل ايضا يقتضى رفع الموضوع بجميع آثاره لا يقال: ان الدعوى الاولى مما لا خلاف فيه ولا اشكال، فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهى غير مرفوعة جدا فلابد من دعوى ان الآثار غير الشرعية في حكم العدم، أو ان الآثار الشرعية جميع الاثار، واى فرق بين ان يقال ان هذا الاثر الشرعي جميع الاثار الشرعية، أو ان الاثار الشرعية تمام الاثار، لانا نقول لا حاجة إلى هذه الدعوى بعدما كان الرفع في محيط التشريع، فان وظيفة الشارع رفع أو وضع ما هو بيده واما الخارج عن يده فليس له بالنسبة اليهما شأن، فالاثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج إلى الدعوى. لا يقال: ان المرفوع بالحديث عند طرو الخطاء والنسيان الاثار المترتبة على ذات المعنونات واما الآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج إلى الدعوى الاولى. لانا نقول ان المرفوع انما هو آثار الخطاء والنسيان المأخوذين طريقا إلى متعلقاتهما وعنوانا ومرآتا إلى معنونهما، فانه المتبادر من الحديث عند الالقاء، فعلى هذا فالاثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان على نحو الموضوعية، مغفولة عنها، فلا يحتاج إلى الدعوى، وان شئت قلت: ان العرف لا يفهم من رفعهما الا رفع آثار ما اخطأ ونسى كما هو المتبادر إذا قيل جهالاتهم معفوة، ويدل على ذلك تعبير الامام في صحيحة البزنطى حيث نقل الحديث بلفظ: " ما اخطأوا " فظهر عدم شمول الحديث للاثار المترتبة على نفس العناوين وعدم لزوم التفكيك بين فقرات الحديث، فان اكثر العناوين المذكورة في الحديث مأخوذ على نحو الطريقية خصوصا فيما نسب فيه الرفع إلى الموصول، فيكون ذلك قرينة على انتقال الذهن عند استماع اسناد الرفع إليها إلى رفع آثار معنوناتها لا غير.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست