responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 225
ولا يصير موضوعا للوفاء والحنث، كيف وقد فرضنا ان الكفارة قد تترتب علي ترك ذاك الترك، وصار ملاكا للحنث وبعد هذا الثبوت الاعتباري لا مانع من تعلق الرفع عليه، بما له من الاثار، واما ما افاده من ان الرفع لا يمكن الا بالوضع، غريب جدا فان الرفع قد تعلق بحسب الجد على احكام تلك العناوين وآثارها، فرفع تلك الاثار سواء كانت اثر الفعل أو الترك لا يستلزم الوضع اصلا على ان التحقيق انه لا مانع من تعلق الرفع بالامور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي، لا حقيقي، والمصحح له ليس الا آثار ذلك العدم واحكامها، كما ان المصحح لرفع الامور الوجودية هو آثارها واحكامها، اضف إلى ذلك ان مصب الرفع وان كان نفس الاشياء، لكن لا بما هي هي، بل بمعرفية العناوين المذكورة في الحديث، فكل امر يتعلق عليه الاضطرار، أو يقع مورد النسيان والاكراه، فهو مرفوع الاثر لاجل تلك العناوين، من غير فرق سواء كان المضطر إليه امرا وجوديا أو عدميا. وربما يقال: في مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للاحكام فمعنى رفع ما اضطروا إليه انه رفع موضوعيته للحكم وكذا في جانب العدم والترك " انتهى " وفيه: انه لو رجع إلى ما قلناه فنعم الوفاق والاتفاق، وان اراد ظاهره من تقدير موضوعية كل واحد لاحكامها، فهو ضعيف جدا، لانه يكون اسوء حالا من تقدير الاثار، بل لا يصير الرفع ادعائيا مع انه قد اعترف القائل في بعض كلماته ان الرفع ادعائي الامر السادس لو نسى شرطا أو جزءا من المأمور به فهل يمكن تصحيحه بالحديث، بناءا على عموم الاثار أو لا يمكن وان كان المرفوع هو العموم، واختار الثاني بعض اعاظم العصر (قدس سره) واوضحه بوجوه " منها " ان الحديث لا يشمل الامور العدمية لانه لا محل لورود الرفع على الجزء والشرط المنسيين لخلو صفحة الوجود عنهما فلا يمكن ان يتعلق الرفع بهما " منها " ان الاثر المترتب على الجزء والشرط ليس الا الاجزاء وصحة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست