responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 128
واما الثاني فقد قرره بعض اعاظم العصر، وملخص ما افاده: ان حقيقة الاطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون المحرك له، نحو العمل هو تعلق الامر به وهذا الاحتمال لا يتحقق في الامتثال الاجمالي، فان الداعي في كل واحد من الطرفين هو احتمال الامر، فالانبعاث، انما يكون عن احتمال البعث، وهذا وان كان قسما من الاطاعة الا انهما متأخرة رتبة عن الامتثال التفصيلي فالانصاف ان مدعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الاجمالي مع التمكن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية والحكمية، لا يكون مجازفا ومع الشك يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال. ثم نقل الفاضل المقرر (رحمه الله) وجها آخر وهو ان اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية ولو بنتيجة التقييد. وفيه: منع انحصار الاطاعة في الانبعاث عن البعث، بل يشمل للانبعاث عن احتمال الامر ايضا، بل الاتى بالمأمور به بداعي اهتمال الامر اطوع ممن اتى به لاجل الانبعاث القطعي فان الانبعاث عن احتمال الامر، كاشف عن قوة المبادى الباعثة إلى الاطاعة في نفس المطيع، من الاقرار بعظمته، والخضوع لديه. على ان الباعث ليس هو الامر الواقعي والالزم الالجاء، وعدم صدور العصيان من احد، بل الباعث هو تصور امر الآمر وما يترتب عليه من العواقب والآثار، فينبعث عن تلك المقدمات رجاء للثواب، أو خوفا من العقاب وهذا المعنى موجود عند الانبعاث عن الاحتمال، و (الحاصل) ان الباعث هو المبادى الموجودة في نفس المطيع من الخوف والخضوع، وهو موجود في كلا الامتثالين، اعني عند القطع بالامر أو احتماله. على ان الباعث للاتيان بالاطراف انما هو العلم بالبعث المردد بين الاطراف فالانبعاث انما هو عن البعث في الموافقة الاجمالية ايضا والاجمال انما هو في المتعلق اضف إلى ذلك ان ما ادعاه من كون الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية على فرض امكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد، فهو مما لا دليل عليه، والاجماع في المقام مما


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست