responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 127
والتفصيل لا غير فالمسألة عقلية محضة، وبذلك يظهر النظر ما عن بعض محققى العصر قدس سره حيث انه بنى جواز الاكتفاء وعدمه على اعتبار قصد الوجه والتميز في المأمور به شرعا وعدم حصولهما الا بالعلم التفصيلي، أو عدم اعتبارهما، وان اصالة الاطلاق أو اصالة البرائة، هل يرجع اليهما عند الشك في اعتبار هذه الامور أو لا وجه النظر ان هذا خروج عن محط البحث ومصب النزاع، فانه ممحض في المسألة العقلية البحتة، وهى ان الامتثال الاجمالي هل هو كالامتثال التفصيلي مع اشتراكهما في الاتيان بالمأمور به على ما هو عليه بشراشر شرائطه، واجزائه، أو لا، واما القول بان الامتثال الاجمالي مستلزم لعدم الاتيان بالمأمور به على ما هو عليه، فخروج عن البحث كما ان البحث عن لزوم قصد الوجه والتميز وعدمهما و ابتناء المقام عليه، كلها بحث فقهى لا يرتبط بالمقام لانه لو احتمل، دخالة ما ذكرنا لا يكون الموافقة علمية اجمالية، بل احتمالية خارجة عن مصب البحث. وان شئت قلت: ان البحث في ان العقل في مقام الامتثال هل يحكم بلزوم العلم التفصيلي عند الاتيان بالمأمور به حال الاتيان به، وان الموافقة الاجمالية القطعية لا تفيد مع الاتيان بالمأمور به بجميع قيوده - أو لا -، فالقول باحتمال دخالة قيد شرعا في المأمور به وانه لا يحصل الا بالعلم التفصيلي، اجنبي عن المقام. إذا عرفت ذلك: ان القائلين بعدم الاكتفاء يرجع محصل مقالهم إلى امرين الاول: ان التكرار لعب بامر المولى وان العقل يحكم بان اللاعب بامره لا يمكن ان يتقرب به ولو اتى بجميع ما امر به. الثاني: ان الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي ومع التمكن منه لا تصل النوبة إليه - فنقول اما الاول ففيه انه ربما يترتب الغرض العقلائي على التكرار فلا نسلم ان الاحتياط لعب بامر المولى وتلاعب به. بل يمكن القول بالصحة إذا كان مطيعا في اصل الاتيان وان كان لاعبا في كيفية الامتثال، فالصلوة على سطح المنارة أو على امكنة غير معروفة تجزى عن الواجب وان كان لاعبا في ضمائمه.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست