responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 129
لا اعتبار لمحصله فضلا عن منقوله، لان المسألة عقلية يمكن ان يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره فتلخص ان دعوى تقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الاطاعات هو العقل، وهو لا يشك في ان الآتى بالمأمور به على ما هو عليه بقصد اطاعة امره ولو احتمالا محكوم عمله بالصحة، ولو لم يعلم عين الاتيان ان ما اتى به هو المأمور به، لان العلم طريق إلى حصول المطلوب لا انه دخيل فيه، وعليه فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد، فلا تصل النوبة إلى الشك حتى نتمسك بالقواعد المقررة للشاك هذا كله فيما إذا كان مستلزما للتكرار، واما إذا لم يستلزم، فقد قال رحمه الله بعدم وجوب ازالة الشبهة، وان تمكن منها لامكان قصد الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى جملة العمل، للعلم بتعلق الامر به، وان لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك الا إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الاجزاء (انتهى) وانت خبير انه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الاطاعة، لابد من القول بعدم كفاية الامتثال الاجمالي في الاجزاء ايضا، فان الاجزاء وان لم يكن متعلقة للامر مستقلة، لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة، فما لم يعلم ان السورة جزء من الواجب، لا يمكن ان يصير الامر المتعلق بالطبيعة، باعثا إلى الجزء فالاتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثا عن البعث القطعي، وهذا لا ينافى ما ذكرناه في مقدمة الواجب من ان البعث إلى الاجزاء لابد وان يكون بعين البعث نحو الطبيعة، ولكن هذا البعث لا يتحقق الا مع العلم بالجزئية (وقد اسقط سيدنا الاستاذ في هذه الدورة كثيرا من المباحث التى بحث عنها في الدورة السابقة و نحن قد اسقطنا بعض المباحث روما للاختصار، وسيأتى في مبحث الاشتغال فتربص حتى يأتيك البيان)


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست