العاجز ومن اشبهه في عداد المعذورين في مخالفة الحكم الفعلى، (وعليه) لا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، والا يلزم تقييده بعنوان غير العاصى وغير الجاهل والنائم وهكذا وهو كما ترى، وان شئت ذكرت ما مر من انه لا يكون الخطاب العام خطابات مستقلة حتى نتطلب لكل واحد غاية مستقلة، بل خطاب واحد وحجة فاردة على الجميع بوحدته وله غاية واحدة وهو امكان انبعاثهم في الجملة فتدبر فصل في متعلق الاوامر والنواهي هل الاوامر والنواهي تتعلق بالافراد أو الطبايع لا يخفى ان كلماتهم في تحرير محل النزاع مختلفة جدا فيظهر من بعضها ان النزاع في تعلقها بالفرد الخارجي الذى هو منشأء انتزاع الصور الذهنية أو بالطبايع بما هي هي مع قطع النظر عن الوجودين، ويرده ان الضرورة تقضى بامتناع كون الفرد الخارجي معروضا للوجوب لانه ظرف السقوط بوجه لا العروض، فبعيد جدا ان يقع النزاع في شئ احد شقيه باطل بالضرورة، كما يظهر من بعض آخر ان المسألة لغوية والنزاع في مفاد مادة الامر والنهى وانها وضعت للعناوين الكلية أو لافرادها، وتشبث في ذلك بالتبادر، و (فيه) ان ذلك اعادة بلا عائدة إذ البحث عنه قد تقدم مستوفى، في فصل المشتق، على انه نقل عن السكاكى الاجماع على ان المصادر الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للطبيعة اللابشرط والعجب من بعضهم حيث ابدى قولا ثالثا فقال ان النزاع مبنى على النزاع المعروف في الفلسفة بان الاصيل هو الوجود أو الماهية، أو على نزاع آخر وهو ان الطبيعي هل له وجود في الخارج اولا، فالمسألة عقلية محضة أو مبتنية عليها، و (فيه) ان البحث في المقام انما هو في الاوامر المتوجهة إلى العرف المستبعدين عن المعارف والتحقيقات العلمية فابتناء البحث العرفي على المسائل الدقيقة بمراحل عن الواقع وهناك رأى رابع وهو ان البحث في سراية الارادة إلى الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة في الخارج وعدمها، معللا بان الطبيعة في الخارج تلحقه قيود وتتعين بحدود لا مناص لها عنها فالبحث انما هو في ان الواجب هل هو نفس الطبيعة، أو هي مع كليات القيود من الزمان والمكان، و (فيه) ان هناك ليس ميزانا يعين ذلك إذ لو كان الغرض قائما بنفس الطبيعة فلا وجه لتعلق الامر بقيودها وان كان قائما باضافتها إلى الحدود الفردية فلا محالة تسرى الارادة إليها ويتعلق الامر بها