responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 273
ثم ان محط البحث ليس في تعلقها بالكلى الطبيعي أو افراده بما هو المصطلح في المنطق فان المهيات الاعتبارية كالصلوة والحج ليست من الكليات الطبيعة ولا مصاديقها مصاديق الكلى الطبيعي، فان المهيات المخترعة وكذا افرادها ليست موجودة في الخارج لان المركب الاختراعي كالصلوة والحج لم يكن تحت مقولة واحدة ولا يكون لمجموع الامور وجود حقيقي، حتى يكون مصداقا لكلى طبيعي، بل المراد من الطبيعي هنا هو العنوان الكلى، سواء كان من الطبايع الاصلية ام لا ولا يختص البحث بصيغة الامر والنهى بل يعم متعلق مطلق الطلب والزجر باى دال ولو بالاشارة أو بالجملة الاخبارية في مقام الانشاء والذى يصلح لان يقع محط البحث ويظهره النظر في كثير من مقالاتهم هو ان الامر إذا تعلق بمهية بالمعنى المتقدم هل يسرى إلى الافراد والمصاديق المتصورة بنحو الاجمال منها بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الاجمال لا بقيد كون الافراد ملحوظة ومتصورة بل نفس ذات الافراد كما في الوضع العام والموضوع له الخاص فيكون معنى صل، اوجد فرد الصلوة ومصداقها، لا بمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجي أو الذهنى بما هو كذلك بل ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابلة للتصور اجمالا قبل وجودها كما ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك إذا عرفت ذلك فنقول الحق ان متعلق الحكم بعثا كان أو زجرا هو نفس الكلى والعنوان بما هو هو مع قطع النظر عن الوجودين والنشأتين لا مقيدا بالوجود الذهنى كما هو واضح ولا بلحاظ اتحاده مع المعنون في الخارج كما جنح إليه بعض محققى العصر (ره) إذ لحاظ الاتحاد مرتبة حصول وجود المأمور به وحصول الغرض، فلا معنى للحاظه عند البعث، بل المأمور به هو نفس الكلى وذات العنوان الذى إذا وجد في الخارج يصير منشأ للاثار، والوجه في ذلك ان البعث الحقيقي لا يمكن ان يتعلق بما هو اوسع أو اضيق مما هو دخيل في الغرض للزوم تعلق الارادة والشوق بغير المقصود، أو به مع الزيادة جزافا، فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الامر فلا يعقل البعث نحوها، ولو إلى العنوان الكلى من الخصوصيات لان البعث تابع للارادة التشريعية التابعة للمصالح، وتعلقها بما لا دخل له في تحصيلها ممتنع كتعلقها ابتداء بامر بلا غاية، وتوهم تعلقها بها تبعا لما هو من ملازمات المراد باطل لانه مع خروجه من محط البحث لان الكلام ليس في استلزام ارادة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست