responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
ولا المقيدة بهذه الحرارة بل النار التى لا تنطبق الا على الحصة المؤثرة فيها (قلت) ان الضيق الذاتي امر تكويني دائر امره بين الوجود والعدم، لا يقبل الوضع والرفع، والبحث فيما يمكن ان يرفع بمعونة الاطلاق (ثم) ليس البحث هنا بحثا اعتباريا حتى يقال ان هذه البراهين على فرض صحتها راجعة إلى التكوين إذ قد عرفت ان الحكم عند القائل هي الارادة المظهرة وهى من مراتب الخارج (والحاصل) ان توقف وجود شئ على وجود شئ آخر، غير اشتراطه به واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي، غير التقييد والاشتراط فتحصل مما ذكرانه لا مجال للتمسك بالاطلاق لرفع الشك المزبور (اضف) إلى ذلك ان عد الواجب الغيرى من قيود المادة في الواجب النفسي مطلقا لا يصح الافى الشرايط دون غيرها من الغيريات كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود (واما القول) بحجية مثبتات اللفظية من الاصول فانما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع وهو محل تأمل وتردد (واما الاصلى العملي) فقد تعرض لحاله بعض الاعاظم في ضمن اقسام ولا بأس بالتعرض لحالها قال قدس سره (الاول) إذا علم بوجوب واجب نفسي ووجوب ما احتمل النفسية والغيرية من دون اشتراط وجوب النفسي بشرط غير حاصل كما إذا علم بعد الزوال بوجود الوضوء والصلوة وشك في وجوب الوضوء انه غيرى أو نفسي ففى هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلوة بالوضوء فيكون مجرى البرائة لكونه من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين (واما الوضوء) فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا، (وفيه) ان اجراء البرائة في الصلوة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلوة المتقيدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الاعم من النفسي والغيري، لا يوجب انحلاله الا على وجه محال كما اعترف به القائل في الاقل والاكثر فراجع القسم الثاني الفرض بحاله لكن كان وجوب النفسي مشروطا بشرط غير حاصل كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراك الصلوة بالوقت ففى هذا القسم لا مانع من جريان البرائه، لعدم العلم بالوجوب الفعلى قبل الوقت (قلت) ان ذلك يرجع إلى العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسا أو وجوب الصلوة المتقيدة به بعد الوقت، والعلم الاجمالي بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه فيما سيجئ أو الواجب المطلق في الحال منجز عقلا فيجب عليه الوضوء في الحال والصلوة مع الوضوء بعد حضور الوقت (نعم) لو قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي المذكور


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست