نعم لا يبعد ان يقال ان الحمل على النفسي مقتضى الانصراف لا بمعنى انصراف جامع كلى إلى احد اقسامه فان التحقيق كما عرفت ان الموضوع له في الهيئة وما اشبهها خاص وهى لا تستعمل في النفسي والغيري الا استعمالا ايجاديا لنفس البعث والاغراء بل بما ان البعث لاجل الغير لما كان نادرا بالمعنى الذى اسمعناك فلا يعتنى باحتماله لدى العقلاء وان شئت قلت طبق ما قررناه في البحث عن هيئة افعل، ان البعث المتعلق بشئ حجة على العبد ولا يجوز التقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقدمة لغيره إذا فرض سقوط امره (هذا) وربما يقال ان الوجوب الغيرى لما كان مترشحا عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير كما ان الغير يكون مشروطا بالواجب الغيرى فيكون وجوب الغير من المقدمات الوجوبية للواجب الغيرى ووجود الواجب الغيرى من المقدمات الوجودية لذلك الغير كالصلوة والوضوء فهى مشروطة به ووجوبه مشروط بوجوبها (فح) يرجع الشك في كون الواجب غيريا إلى شكين احدهما الشك في تقييد وجوبه بوجوب الغير و (ثانيهما) الشك في تقييد مادة الغير به فيرفع الشكان باطلاق المادة والهيئة بل اطلاق احدهما كاف لرفعهما لحجية مثبتات الاصول اللفظية انتهى ملخصا وانت خبير بان القول بكون وجوبها مشروطا بوجوب ذيها لا يجتمع مع القول بكون وجوبها مترشحا عن وجوبه لاستلزامه ان يكون المعلول متقيدا ومشروطا بعلته وهو باطل بالضرورة (اما الملازمة) فلان الارادة الغيرية إذا كانت مفاضة عن الارادة النفسية على نحو الايجاد تكون الاولى في حد المعلول بالنسبة إلى الثانية وتقييد وجود المعلول بعلته، اما في حال وجوده وهو يستلزم ان يوجد المعلول بتمام شئونه ثم يرتبط بعلته بعد استقلاله (واما) في حال عدمه وهو باطل باالبداهة لان المعدوم الباطل العاطل كيف يقع طرفا للاضافة (والحاصل) ان اشتراط الشئ فرع وجوده ضرورة ان المعدوم لا يشترط بشئ ولابد ان يكون الواجب الغيرى متحققا ثم يشترط بشئ وهو لا يجتمع مع فرض كونه معلولا فاشتراط المعلول بوجود علته مستلزم لوجوده قبل وجودها أو اشتراط المعدوم في حال عدمه فان قلت يمكن ان يكون مراده من الشرطية ما حقق في محله من ان للمعلول ضيقا ذاتيا من ناحية علته بمعنى ان المؤثر في هذه الحرارة الخارجية ليست النار المطلقة