كان اجراء البرائة في الطرفين بلا مانع لكنه خلاف التحقيق وقد اعترف في مقام آخر بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا فراجع كلامه في الاشتغال القسم الثالث ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في وجوب الغير كما إذا شك في وجوب الصلوة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلوة ظاهرا بمقتضى البرائة أو نفسيا حتى يجب ففى هذا القسم بجب الوضوء دون الصلوة لانه من قبيل الاقل والاكثر الارتباطيين حيث ان العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال ما علم ولا يجوز اجراء البرائة فيه مع انه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا، وكون المقام من قبيل المقدمات الخارجية وهناك من الداخلية لا يكون فارقا (وانت) خبير بان العلم التفصيلي بوجوب الوضوء وتردده بين الوجوب النفسي والغيري، لا يمكن الا مع العلم الاجمالي بوجوب الصلوة المتقيدة بالوضوء أو وجوب الوضوء نفسيا وهذا العلم الاجمالي لا يوجب الانحلال الا بوجه محال كما عرفت وتصور الشك البدوى للصلوة مع العلم التفصيلي الكذائي بوجوب الوضوء، جمع بين المتنافين والعجب منه (قده) حيث قال وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب فكيف جمع بين العلم بالوجوب والشك فيه (ثم) الفرق بين المقام و الاقل والاكثر في الاجزاء واضح اعترف به قدس سره في باب الاقل والاكثر واوضحنا سبيله، هناك فان المانع من الانحلال في المقام هو الدوران بين النفسية والغيرية، بخلاف الاجزاء والتفصيل موكول إلى محله وفى المقام تنبيهات الاول هل يترتب على اتيان الواجب الغيرى ثواب اولا التحقيق ان ذلك يختلف باختلاف الانظار في كيفية الثواب والعقاب الاخرويين ونشير إلى الاراء على نحو الاختصار والتفصيل يطلب من محله فذهب جماعة إلى انهما من لوازم الاعمال بمعنى ان الاعمال الحسنة والافعال القبيحة في الدنيا تعطى استعدادا للنفس حقيقة به يقتدر على انشاء صور غيبية بهية من الحور والقصور وكذا في جانب الاعمال السيئة، (بل مثل الاعمال، الاخلاق والعقايد و الهواجس والصفات النفسانية) فان لها لوازم لا تنفك عنها وتوجب اقتدارا للنفس على ايجاد لوازمها وآثارها على ما فصل في كتبهم (وبالجملة) فالجزاء هو التمثل الملكوتى عملا وخلقا واعتقادا وهذا الوجه يطلب من محال