responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
ارادة ايجاد اخرى، والغيري ما تعلقت به ارادة لاجل التوصل إلى ما تعلقت به ارادة ايجاد فوقها (هذا) هو الحال في الارادة الفاعلية وقس عليه الامرية هذا وقد عرفت ان الملاك في هذا التقسيم ليس باعتبار الارادة ولا باعتبار كونه محبوبا بالذات أو بالغير لانها ان صحت فانما هي في التقسيم بحسب الملاكات والاغراض بل التقسيم هنا باعتبار كون المقسم هو الحكم وقد تقدم ان الخطاب وجعل الحكم باعتبار التوصل إلى خطاب آخر فوقه غيرى، وجعله لا لاجل التوصل إليه نفسي، مثلا إذا امر المولى عبده ببناء مسجد ولم يكن فوقه امر آخر متوجه إلى المأمور يكون ذلك نفسيا وان كان لاجل غرض كالصلوة فيه، وإذا امره ايضا باحضار الاحجار والاخشاب لاجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه يكون غيريا، كما انه إذا مر ابتداء اشخاصا فامر شخصا بشراء الاحجار وآخر باحضارها وثالثا بتحجيرها تكون تلك الاوامر نفسيات، ولكن إذا امر كل واحد منهم لاجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه الخاص بهم يكون غيريا مع ان كلها لاغراض وهى ترجع إلى غرض اقصى فوقها والامر سهل (ثم انه) إذا شك في واجب بانه نفسي أو غيرى فربما يقال ان الاطلاق يقتضى كونه نفسيا فان المحتاج إلى البيان كون الخطاب لاجل غيره (وفيه) ان التقسيم يحتاج إلى تصوير جامع بين الاقسام حتى يتميز الافراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه، وليس هو هنا نفس الحكم لانه امر ايجادي جزئي وقد تقدم انه يمتنع تصوير جامع حقيقي بين الايجاديات، لان الجامعيته تساوق الكلية فلابد ان يكون مع اعتبار كونه جامعا من سنخ المصاديق بالذات بان يكون في حال كونه جامعا، ايجاديا ايضا، ولكن الايجاد ولو اعتبارا عين الفردية والخصوصية فكيف تجتمع مع الجامعية فلا مناص ان يكون تقسيم الحكم اليهما باعتبار مباد متقدمة على الحكم بان يقال ان الوجوب اما لاجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقه، واما لا لاجل ذلك بل تعلق بشئ من غيران يكون خطاب فوقه وقد تقدم نظيره في تحقيق معنى الوجوب والندب (فح) كل من النفسية والغيرية متقوم بقيد زائد وكك إذا قلنا بأن البعث الكلى موضوع له وجامع بينهما وان كان خلاف التحقيق إذ عليه يحتاج كل واحد إلى البيان ولو من باب زيادة الحد على المحدود سواء كان القيود وجودية أو عدمية وقد مر ان القيد العدمي في الندب ونظيره لم يؤخذ على نحو السالبة المحصلة بل على نحو موجبة السالبة المحمول أو السالبة المعدولة والايلزم ان يكون المقسم عين القسم


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست