responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
فلا معنى للانفكاك واما الارادة فيمكن ان يتعلق بامر استقبالي وحالى فاثبات الفورية من هذه الجهة مخدوش ايضا (واما ثانيا) فلان ما ذكره من المقدمة الاولى كاف في نقض مراده إذ الواجب هو ما وقع تحت دائرة الطلب، والقيود المنتزعة من تعلق الامر بها لا تكون مأمورا بها الا ان تؤخذ في المتعلق كسائر القيود (وبالجملة) ان الواجب التوصلى والتعبدي يشتركان في انه إذا تعلق الامر بشئ ينتزع منه عنوان كونه مبعوثا إليه ويفترقان في ان المطلوب في الاول هو نفس الطبيعة وفي الاخر هي مع قصد التقرب، وبما ان الامر لا يكون محركا الا إلى نفس الطبيعة لا إلى غيرها، فلا بدوان يكون مثل تلك القيود موردا للعبث لو كانت دخيلة في الغرض واما ثالثا فلان ما هو المعلول في كلتا العلتين انما هو نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق الا على المقيد إذ النار انما تحرق نفس القطن وتتعلق بنفس الطبيعة والتقييد منتزع بعد التعلق والاحراق (والحاصل) انه بتعلق الاحراق بها يصير الطبيعة موصوفة بوصف انها لا يمكن ان تنطبق الا على المقيد لكن رتبة هذا القيد والوصف بعد تحقق الاحراق ولا يمكن ان يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلقة بالاحراق و (قصارى الكلام) ان المادة موضوعة لنفس الطبيعة والهيئة، دالة عل البعث إليها والذى قام به البيان هو ذات الطبيعة وانتزاع عناوين من تعلق الامر عن المأمور به، لا يوجب امرا بل لا يمكن وقوعها تحت الطلب ومعه لا معنى لوجوب اتيانها الرابع في تحرير الاصل العملي لا ريب في جريان البرائة العقلية على القول بامكان الاخذ في المتعلق إذ يصير قصد الامر (ح) كسائر القيود العرضية فيتحقق موضوع البرائة الذى هو قبح العقاب بلا بيان واما على القول بامتناع الاخذ فربما يؤخذ هنا بقاعدة الاشتغال عقلا مع تسليم جريان البرائة في الاقل والاكثر الارتباطيين قائلا بان الشك في المقام في كيفية الخروج من عهدة التكليف المعلوم ثبوته فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان ولكن الشك في الارتباطيين في كمية المتعلق قلة وكثرة فعليه البيان بشراشر اجزائه وشرائطه وان شئت قلت ان تحصيل الغرض مبدء للامر فإذا علم اصل الغرض وشك


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست