responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
في حصوله للشك في كون الماتى به مسقطا للغرض وحده بلا قيد التقربية، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض باتيان جميع ما له دخل في ذلك ولو احتمالا و (فيه) انه لا معنى لسقوط الامر الا ايجاد ما امر به المولى وبعث المكلف إليه وتمت حجته بالنسبة إليه فلو امتثل كذلك واوجد ما تعلق به العلم وما تم البيان عليه وقامت الحجة عليه، لا يتصور (ح) له البقاء على صفة الحجية إذ لو كان دخيلا في الطاعة وفي تحقق المأمور به لما جاز له الكف عن البيان، ولو بدليل آخر والاكتفاء بحكم العقل بالاشتغال في المقام مدفوع بانه بعد الغض عن ان المورد داخل في مجرى البرائة، انما يفيد لو كان من الواضحات عند عامة المكلفين بحيث يصح الاتكال عليه لا في مثل المقام الذى صار مطرحا للانظار المختلفة والاراء المتشتة اضف إلى ذلك انه لا فارق بين المقامين وما ذكر من البرهان لاثبات الاشتغال جار في الاقل والاكثر ايضا إذ القائل بالاشتغال هناك يدعى ان الامر بالاقل معلوم ونشك في سقوطه لاجل ارتباطية الاجزاء، وان الغرض المستكشف من الامر معلوم ونشك في سقوطه باتيان الاقل فيجب الاتيان بكل ما احتمل دخله في الغرض (هذا) مع ان مجرد عدم امكان تقييد المأمور به لا يوجب عدم امكان البيان مستقلا، كما مرت إليه الاشارة، إذ لو توقف حصول غرض المولى على امر وراء المأمور به وجب عليه البيان ولك ان تقول، ان ما اشتهر من وجوب تحصيل العلم بحصول اغراض المولى و مقاصده لا يرجع إلى محصل، إذ الاغراض ان كانت حاصلة بنفس ما وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله (ح) في محيط العبودية هو ما تعلق به البيان من الاجزاء والشرائط ويتبعه الغرض في الحصول، وان كانت غير حاصلة الا بضم ما لم تقم عليه حجة بعد، فلا نسلم وجوب تحصيله وهذا لا ينافى ما سيأتي من وجوب تحصيل الغرض المعلوم اللازم الحصول مع امكان ان يقال انه يستكشف من عدم البيان ان الغرض قائم بالمبين واما البرائة الشرعية (فتارة) يفرض الكلام فيما إذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الاتية من قبل الامر، و (اخرى) فيما إذا لم يجز ذلك الا بامر آخر، و (ثالثة) فيما لا يجوز مطلقا، وعلى أي حال تارة يفرض مع القول بجريان البرائة العقلية في قصد الامر واخرى مع القول بعدمه فالصور المتصورة ستة، والاقوى جريانها في جميع الصور وربما يقال


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست