responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
مطلقا، موصلة كانت ام لا لعدم الملاك فيها ولا على المقيدة بالايصال لاستلزامه الدور المقرر في محله ولكنها لا تنطبق الاعلى المقدمة الموصلة، وكالعلل التكوينية فان تأثيرها ليس في المهية المطلقة ولا المقيدة بقيد المتأثر من قبلها فانها ممتنعة بل في المهية التى لا تنطبق الا على المقيد بهذا القيد كالنار فان معلولها ليست الحرارة المطلقة سواء كانت مولدة عنها ام، لا، ولا المقيدة بكونها من علته التى هي النار لكنها لا تؤثر الا في المعلول المنطبق المخصوص (إذا تمهدت هذه المقدمات، (فنقول) ان المأمور به ليس الا نفس الطبيعة القابلة للتكثر بحكم المقدمة الاولى كما ان المبعوث إليه ليست الصلوة المطلقة سواء كانت مبعوثا إليها بهذا الامر ام بغيره، ولا المقيد بكونها مأمورا بامرها المتعلق بها، بل ما لا ينطبق الا على الاخير لا بنحو الاشتراط بل له ضيق ذاتي لا يبعث الا نحو المأمور بها كما في العلل التكوينية. وبعبارة اوضح ان الاوامر تحرك المكلف نحو الطبيعة التى لا تنطبق لبا الا على المقيدة بتحريكها، فإذا اتى المكلف بها من غير دعوة الامر لا يكون آتيا بالمأمور به لانه لا ينطبق، الا على المقيد بدعوة الامر فمقتضى الاصل اللفظى هو كون الاوامر تعبدية قربية (انتهى بتوضيح) لكن النظر الدقيق يقضى على خلافه (اما اولا) فلان قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق لان المعلول في العلل التكوينية خصوصا في الفاعل الالهى الذى هو العلة الحقيقي، لا الفاعل المادى الذى هو في سلك المعدات والعلل الاعدادية انما هو ربط محض بعلته لاشيئية له قبل تأثير علته، ففعليته ظل فعلية علته وهذا بخلاف التشريع فان تشخص الارادة التى تعد علة تشريعية من تشخص المراد إذ هي من ذوات الاضافة لا يعقل تعلقها بشئ مجهول، وهكذا الامر فان المبعوث إليه في الاوامر يكون رتبته تصورا مقدما على البعث وقس عليهما ونظائرهما، واولى منه بعدم التسليم ما اختاره في باب تعدد الاسباب فان اقتضاء كل علة تكوينية معلولا مستقلا انما هو لقضية ايجاب كل علة موثرة، وجودا آخر يكون معلولا ووجودا ظليا له، واما الارادة فلا معنى لتعلقها بشئ واحد زمانا ومكانا مرتين بل لا يقع الشئ الواحد تحت دائرة الارادة الا، مرة واحده، ولا تحت امر تأسيسي متعدد فاذن تكثر الارادة تابع لتكثر المراد، واما المعلول التكويني فتكثره تابع لتكثر علته و (ايضا) عدم انفكاك المعلول عن علته انما هو لكون وجود العلة التامة كاف في تحققه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست