responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 293

إن قلت: لا وجه حينئذ للتقييد بقولهم «المحقّة» بعد عدم كون أقوالهم حجة عند العامة.

قلت: قد يتخيّل أنّ المقصود من الإجماع إلزام العامة، و ليس كذلك، بل المقصود بيان أنّ لنا في الفقه مدركا لدفع تعييرهم للامامية بعدم المدرك لفقههم، فأخذت الامامية في اصول مذهبهم في إثبات أنّ الامام كما أنّ له سلطنة كذلك له بيان الأحكام، فالمقصود و الغرض من ادّعاء الإجماع بيان المدرك لقولهم، غاية الأمر بتعبير يكون عند العامة حجة أيضا و هو الإجماع.

إن قلت: إنّ قولهم «دليلنا إجماع الفرقة المحقّة» لا يثبت إلّا إجماع خصوص هذه الطائفة، و المفروض أنّ الإجماع الذي هو حجة عند العامة هو اجماع المسلمين لا إجماع الخاصّة فقط.

قلت: المقصود من هذا التعبير هو التمسّك بأصل الإجماع لا به مع خصوصياته، فإنهم أيضا قد اختلفوا بين قائل بحجية إجماع الصحابة فقط و قائل بحجية إجماع أهل المدينة و قائل بحجية قول أهل الحلّ و العقد مطلقا، فلا مانع حينئذ للامامية بادّعاء حجية إجماعهم فقط.

إن قلت: على ما ذكرت من كون المقصود من الإجماع نقل الرواية فلا وجه لنقل الرواية أيضا بعد دعوى الإجماع في كثير من المسائل الفقهية، مع أنه كثيرا ما يدعى الإجماع و ينقل الرواية أيضا كما فعله السيد علم الهدى في الناصريات و الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهما اللّه في الخلاف.

قلت: يمكن أن يكون الوجه في ذلك بيان مأخذ دعوى الإجماع من الناقل للمنقول إليه.

إن قلت: اذا كان المقصود من الإجماع نقل قول الامام (عليه السّلام) فلا حاجة الى أن يضيف المدّعي جملة «و أخبارهم» مع أنّ الشيخ عليه الرحمة كثيرا ما يقول: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، فراجع كتاب الخلاف.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست