responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 292

إن قلت: على ما ذكرت من مراد الناقلين للإجماع كالشيخ و السيدين رحمهم اللّه هو نقل قول الامام (عليه السّلام) فلا فائدة في الإجماع المنقول على كل حال، لأنه إما أن يكون في مورد نقل الإجماع خبر عن المعصوم (عليه السّلام) أم لا. فعلى الأول فاللازم النظر في دلالة الخبر، فإن دلّ فهو المتّبع، و إلّا فلا اعتبار له بعد احتمال أن يكون مدرك الناقل هذا الخبر الغير الدالّ على المدّعى بالفرض. و على الثاني فلا حجية فيه أيضا، لأنّ المفروض أنّ الناقل قد يدّعي الإجماع مستندا الى قاعدة اللطف الغير التامة فيكون مجملا فلا يكون حجة.

قلت: (أولا) قد ذكرنا أنّ طريقة الشيخ لا تنحصر في قاعدة اللطف لا أنها منحصرة في غير اللطف.

(و ثانيا) لا مانع من تكثير الأدلّة على تقدير وجود الخبر، و على تقدير عدمه أو عدم دلالته لا نسلّم عدم حجيته بعد احتمال كون مدرك الناقل غير هذا الخبر أو غير اللطف من المبادي الحسّية احتمالا قريبا بالنسبة الى القدماء، و لا سيّما من مثل الشيخ الذي كانت الجوامع الأولية المدوّنة في عصر عليّ بن موسى الرضا (عليهما السّلام) موجودة عنده، و لا يلزم إحراز عدم استناده الى الحدس، بل يكفي عدم إحراز استناده إليه في الحكم باستناده الى الحسّ كما في قول المخبر زيد عادل، فإنّ بناء العقلاء العمل بمقتضاه و إن كان يحتمل استناد المخبر في إحراز المخبر به الى الحدس، فتأمل جيدا.

(و ثالثا) إحراز رأي المعصوم (عليه السّلام) بقاعدة اللطف في مقابل إحرازه بالنقل نادر بحيث يلحق بالمعدوم، فلا يحمل عليه عند عدم القرينة، بل يحمل على الأفراد الغالبة.

إن قلت: لا وجه حينئذ لادّعاء الإجماع بل يكفي أن يقول: دليلنا قول الامام (عليه السّلام).

قلت: قد ذكرنا أنه في مقابل العامة القائلين بحجيته بنفسه.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست